فى صدق من تحقق المقيد وقيد معا واما الشرط فهو قيد لثبوت المسند للمسند اليه فمعنى قولنا ان ضربنى زيد ضربته الاخبار بثبوت ضرب المتكلم لزيد فى وقت ثبوت ضرب زيد له فصدقه لا يتوقف على تحقق الشرط والجزاء بل على ان يكون ثبوته فى وقت ثبوته وان لم يثبتا قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرح المفتاح فقولك ان يضرب عمرو يضرب زيد حكم بنسبة الضرب الى زيد فى وقت وقوع الضرب من عمرو وعلى تقديره وفى موضع آخر فان قيل قد سبق ان مضمون الجملة الشرطية تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فما معنى ذلك فى الانشاء وكيف امتنع فى الشرط دون الجزاء قلنا الحصول قد يكون لثبوت شئ لشئ او نفيه عنه كما هو مدلول الخبر وقد يكون لتوجه الطلب او التمنى او نحو ذلك كما هو مدلول الانشاء فيعلق ذلك بحصول مضمون الشرط المفروض الصدق فمن ههنا امتنع كونه انشاء فحاصل ان جاءك زيد فاكرمه انى على تقدير صدق انه جاءك اطلب منك اكرامه لا بمعنى الاخبار بالطلب بل بمعنى انشائه انتهى كلامه فهو صريح فى ان الشرط قيد لثبوت شئ لشئ او نفيه عنه فى الخبر ولطلب شئ او تمنيه او ترجيه فى الانشاء واليه اشار ههنا بقوله وصدقها باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار حينئذ اى حين طلوع الشمس فان قلت فما الفرق بين مذهبى اهل العربية والميزانيين فان المآل واحد قلت الفرق ان الشرط عند اهل العربية مخصص للجزاء ببعض التقديرات حتى انه لو لا التقييد بالشرط كان الحكم الذى فى الجزاء عاما لجميع التقديرات فيكون القيد مفيدا لمفهوم المخالفة كما ذهب اليه الشافعية وعند الميزانيين كل واحد من الشرط والجزاء بمنزلة جزء القضية الحملية لا يفيد الحكم اصلا فلا يكون الشرط مخصصا للجزاء ببعض التقديرات ولا يتصور مفهوم المخالفة بل هو ساكت عنه كما هو مذهب الحنفية* قال قدس سره فظهر ان الحكم الاخبارى الخ* ليت شعرى انه كيف ينتفى هذا الاختلاف والحال انه ثابت بين الحنفية والشافعية كما فصله فى التوضيح ومعنى الاختلاف المذكور ان الميزانيين قالوا ان الجملة الشرطية الواقعة فى استعمال العرب معناها الحكم بلزوم شئ لشئ وقال اهل العربية معناها ثبوت حكم الجزاء على تقدير ثبوت الشرط كما قالوا ان الاول مذهب الحنفية والثانى مذهب الشافعة وليس معناه ان الميزانيين وضعوا الشرطية لهذا المعنى حتى يرد ما ذكره بقوله كيف وهم بصدد بيان مفهومات القضايا المستعملة* قال قدس سره وفيه اشارة الخ* فيه ان كون الاول سببا للثانى يقتضى ان يكون تحقق مضمون الاول مفضيا الى تحقق مضمون الثانى سواء كان الحكم فى الشرطية بالارتباط بينهما