العبادة واقدرهم على التقوى ونصب لهم الدواعى اليها والزواجر عن تركها بحال المرتجى بالقياس الى المرتجى منه بخلاف قولنا شبه حال خالقهم بالقياس اليهم فى ان خلقهم واقدرهم على التقوى* قال قدس سره هذا التقدير الخ* اما تعريض للشارح رحمه الله تعالى فى ايراد ضمير الجمع الراجع الى صاحب الكشاف وصاحب المفتاح وغيرهما واما بيان لصحة ايراده بان صاحب الكشاف مصرح بذلك التقدير وصاحب المفتاح موافق له فى القول بالتغليب فكانه ايضا قائل بذلك التقدير* قال قدس سره لكنه لا يقتضى الخ* لم يقل الشارح رحمه الله تعالى انه يقتضى ذلك بل قال وعلى هذا اى على ان يكون الخطاب مختصا بهم يكون التقدير هكذا والفرق بينهما ظاهر* قال قدس سره وذكرها فى الانعام الخ* فيه انه ذكرها فى الانعام على ذلك التقدير بحيث يكون منفعة لهم فالذى يشهد به الذوق ان بيان كونها معدنا للتكثير يتناول الجنسين معا لكن بحيث يبين كون تكثر الانعام منفعة لهم فلا بد من اعتبار خصوص الخطاب بهم والحاصل ان قوله تعالى (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) بيان لحكمة خلق الناس ازواجا وخلق الانعام لاجلهم ازواجا فمقتضى البلاغة القرآنية ان يكون الخطاب فى يذرؤكم مختصا بالناس ليكون اشارة الى ان خلق الانعام ازواجا لاجلهم وفى قول الشارح رحمه الله تعالى خلقها (لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ) الخ تصريح بما قلنا* قال قدس سره ولا يقدح الخ* عدم القدح مسلم لكن تقدير لكم يقتضى تخصيص الخطاب بالناس (قوله وهذا انسب بنظم الكلام) ليكون قوله ومن الانعام عطفا على القريب مع كمال التناسب بين المعطوفين بخلاف توجيه الكشاف فانه يحتاج الى ان يعتبر عطفه على لكم* قال قدس سره والاولى ادراجه الخ* لا يخفى ان المتبادر من تغليب الاكثر على الاقل كون الكثرة والقلة فى ذاتيهما كما فى شعيب عليه السّلام والذين آمنوا وفيما نحن فيه الكثرة والفلة باعتبار عارض وهو المزاولة بالايدى فالانسب ان يجعل من تغليب الواقع بوجه على ما وقع بغير هذا الوجه* قال قدس سره ان مثل قولك اكرم زيدا الخ* فيه بحث اما اولا فلانه يلزم ان يكون صيغة الامر دالا على زمانى الحال والاستقبال مع ان الفعل ما يدل على احد الازمنة الثلاثة واما ثانيا فلان المضارع يدل على تقييد ثبوت الحدث للفاعل فى الحال او الاستقبال فالظاهر ان الامر يدل على توجه الطلب الى متعلقه فى الحال او الاستقبال فان الطلب فيه مدلول الهيئة كما ان ثبوت الحدث مدلول الهيئة فى المضارع قال فى شرح التجريد فى مسئلة ان الامر هل يدل على الفور ام لا ان هيئة الامر لا دلالة لها الا على الطلب فى خصوص زمان وخصوص المطلوب من المادة واما ثالثا فلانه