يلزم منه ان يكون الامر ظاهرا فى التراخى واما رابعا فلانه يلزم منه ان تكون الاوامر الآلهية المقيدة بالشرط مثل قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) للطلب فى الحال فيلزم اما القول بتخلق الوجوب عن الايجاب ان قلنا بعدم الوجوب حين الطلب او القول بكون المأمور اذا مات قبل تحقق الشرط مات عاصيا لتركه الواجب ان قلنا بالوجوب عليه حين الطلب واذا ظهر لك فساد هذه المقدمة ظهر لك فساد ما يبتنى عليها قال الشارح رح فى شرح المفتاح ما محصله ان فى الشرطية التى جزاؤها خبر تعليقا بحصول ثبوت شئ لشى او نفيه عنه وفى الشرطية التى جزاؤها انشاء تعليقا بحصول توجه الطلب او التمنى او نحو ذلك مما هو مدلول الانشاء فحاصل ان جاءك زيد فاكرمه انه على تقدير صدق انه جاءك اطلب منك اكرامه لا بمعنى الاخبار بالطلب بل بمعنى انشائه* قال قدس سره ثم القائل الخ* يعنى ان كلم المجازاة تدل على مسببية الجزاء عن الشرط فلا بد من فهم المسببية وملاحظتها عند ذكرها لكن ملاحظة مسببية الطلب من حيث انه مستفاد من صيغته غير ممكن وان كان فى نفسه مسببا عن شئ باعث للطالب عليه وذلك لان الطلب من حيث انه مستفاد من صيغة اكرم ملحوظ من حيث هو هو بدون اعتبار وصف معه كالوجود والحصول والتعلق والاستحقاق والشئ من حيث هو من غير اعتبار وصف لا يمكن ملاحظة كونه مسببا عن شئ واذا اعتبر الطلب باعتبار وصف كان مأولا بالخبر هذا والجواب ان كلم المجازاة موضوعة للتعليق فى شرح التسهيل ادوات الشرط كلم وضغت لتعليق جملة بجملة تكون الاولى سببا والثانية مسببا فدلالتها على السببية كدلالة لو على الامتناع ولا شك ان نفس الطلب قابل للتعليق كما انه قابل للتقييد بالظرف وهذا لا يقتضى ان تكون ملاحظة المسببية باعتبار نفسه فيجوز ان تلاحظ المسببية باعتبار ملاحظة وصف كالحصول ونحوه وسيجئ بيان سببية الطلب ومسببية فى بحث الامر ان شاء الله تعالى وقال بعض الناظرين فى بيان قوله لكنه من حيث هو مستفاد منه لا يمكن ملاحظة كونه مسببا عن شئ ان الحكم بكونه مسببا عن الشرط وملاحظته لا يتصور الا بان يلاحظ طلب الاكرام من حيث انه مفهوم برأسه ويجعل ملحوظا فى نفسه والمفهوم من اكرم هو طلب الاكرام الملحوظ من حيث انه حال من احواله وفيه انه يلزم ان لا يكون معنى الامر مستقلا بالمفهومية لا المطابقى ولا التضمنى مع ان المقرر ان المدلول التضمنى للفعل مستقل بالمفهومية وغير المستقل انما هو مدلوله المطابقى باعتبار النسبة الداخلة فية* قال قدس سره ويتفرع الخ* فانه ان اول كان الحكم بين الجزاء والشرط بالاتصال