امر بآخر على خطر الوجود كما فى ان* قال قدس سره وان مفهوم لو هو التعليق الخ* لا يخفى ان كلا المعنيين مفهوم من لو وكون الاول مفهوما مطابقيا والثانى لازميا مما لم يثبت بل التبادر وكون المقصود ان امتناع الثانى لامتناع الاول يدلان على ان مفهومها مجموع الامرين كل منهما داخل فيه* قال قدس سره فيكون التعليق فى عبارته الخ* فيه انه لا بد فى هذا التوجيه من تأويل الامتناع بالممتنع فى الموضعين ومن تقدير الحصول فيهما اى تعليق حصول ما امتنع بحصول ما امتنع مع انه خلاف الظاهر لان المتبادر من قولنا تعليق ما امتنع تعليقه من حيث الامتناع (قوله سواء كان الخ) اشارة الى دفع ما توهم بعض شراح المفتاح من ان قوله لامتناع الثانى لامتناع الاول لا يشمل الا صورة واحدة وهى ما اذا كان الشرط والجزاء مثبتين مع ان الاستعمال لو اربع صور (قوله والسبب قد يكون اعم) اى اكثر فى نفسه وفى الرضى والمسبب قد يكون اعم اى محققا (قوله اما الاول فلان الشرط الخ) قد مر سابقا ان الشرط النحوى معتبر فيه معنى السببية ولذا قال الاصوليون انه شرط شبيه بالسبب وقال فى المغنى ان لو دالة على عقد السببية والمسببية المعتبرة فيها الجعلية سواء كانت فى الواقع اولا وفى نحو قولنا لو كان النهار موجودا فالشمس طالعة السببية باعتبار العلم على انه لا يلزم على الشيخ دعوى الكلية حتى يرد عليه ما ذكره بل يكفيه ان تكون جزئية فمعنى قوله ان الاول سبب والثانى مسبب انه قد يكون سببا ومسببا (قوله فهى لامتناع الاول الخ) اى هو داخل فى مفهومها (قوله انه يستدل بامتناع الاول الخ) فان كلا الانتفائين معلومان فى نحو قولنا لو جئتنى لاكرمتك (قوله على انتفاء الخ) يعنى انه قد حصل جمع الشروط والاسباب لوجود الثانى كالاكرام سوى مضمون الاول كالمجئ مثلا فلم ينتف الاكرام الا لانتفاء المجئ كما مر منقولا من التحرير العضدى (قوله فقد جعلوا اه) اى جعلوا هذا الاستعمال اصطلاحا واخذوه هناك مذهبا كالشلوبين وابن عصفور الا انه لما شاع استعمالها فيما يكون انتفاؤهما قطعا قالوا انها لا تحتاج الى ذكر استثناء نقيض التالى بخلاف استثناء المقدم* قال قدس سره يفهم من ظاهرهما الخ* الاول مفهوم من ظاهر القول الاول والثانى من القول الثانى لكن يرد على الاول ان الحصر المستفاد من قوله انما هو بحسب الاوضاع الاصطلاحية لارباب المعقول ممنوع بل المفهوم منه انه معنى حقيقى عندهم مجازى عند اهل اللغة لكونه جزء ما وضع له وعلى الثانى ان المفهوم منه الآية الكريمة واردة على وفق اصطلاحهم لا على مقتضى اصطلاحهم حتى يرد انه يفهم منه انه فرع الاصطلاح ولولاه لما وجد (قوله