اصلا لا بخصوصه ولا بوجه ما ولا شك ان عدم معرفة المخاطب للمحكوم عليه بالعنوان الذى جعل مرآة لاحضاره يوجب امتناع الحكم عليه فلظهور اندفاع هذا البحث لم يتعرض الشارح رحمه الله له* قال قدس سره فى المعنى* لا فى اللفظ فانه تجرى عليه احكام المعوفة كما مر* قال قدس سره فى المؤدى* لا فى مدلول للفظ فان مدلوله الجنس المعهود باعتبار مطابقته لفرد لا بعينه بخلاف النكرة فان مدلولها فرد لا بعينه* قال قدس سره فلا منافاة بين ان يكون اه* لان معرفته باعتبار مفهوم الجنس المضاف وعدم معرفته باعتبار مطابقته لفرد ما فى الخارج* قال قدس سره لان المسند حينئذ فى الحقيقة اه* يعنى ان المسند على تقدير عدم معرفته بان له اخا فى الخارج مفهوم اخوك اعنى ذاتا موصوفة باخوة المخاطب دون الذات الموصوفة به فى الخارج وذلك المفهوم معلوم له بقاعدة اللغة فيكون معنى التعريف الاضافى متحققا فيه وهو الاشارة الى امر معهود عند المخاطب وان لم يعرف ان هناك ذاتا موصوفة بذلك المفهوم فى الخارج وانما قال فى الحقيقة لان الظاهر من اللفظ كون المسند تلك الذات الموصوفة فى الخارج بناء على ان الشائع استعماله فيما اذا عرف المخاطب ان له اخا فى الخارج* قال قدس سره واما قولك اخوك زيداه* يجوز ان يكون استينافا وان يكون معطوفا على مقدر مفهوم من السابق اى هذا يعنى ان جواز ارادة المعنيين انما هو فى زيد اخوك واما اخوك زيد فلا يراد به المعنى الاول اذ لا فائدة فى حمل المعين على المبهم لا كون المعين وصفا له ولا كونه متحدا به بل تتعين ارادة المعنى الثانى فلا بد فيه من معرفة المخاطب ان له اخافى الخارج فيكون الاضافة اشارة الى تلك الذات الموصوفة بالاخوة فى الخارج المعلومة للمخاطب بمطابقة المفهوم الجنسى له ويكون فائدة الحمل اتحاد زيد بتلك الذات وحاصل توجيهه قدس سره انه ليس معنى (قوله سواء عرف ان له اخا اولم يعرف) عرف هذا المفهوم اولم يعرف هذا المفهوم حتى ينافى الاطلاق المذكور سابقا بل معناه عرف ان له اخافى الخارج اولم يعرف ان له اخا فيه وهذا لا ينافى معرفته المفهوم الجنسى فاندفع البحث الاول وان المراد بالامتناع الامتناع الوقوعى فاندفع الثانى هذا غاية تنقيح كلامه ولا يخفى ما فيه من التكلف لان المتبادر من (قوله سواء عرف ان له اخا او لم يعرف) التسوية بين معرفة مفهوم ان له اخا وعدم معرفته ومن الامتناع الامتناع الذاتى على ان ذلك لا يدفع المنافاة بين ما ذكره المص رحمه الله بقوله بآخر مثله وبين المذكور فى كتب النحو كما لا يخفى فالحق ما ذكره الشارح رحمه الله فى دفع المنافاة ما ذكرناه فى دفع البحث الثانى* قال قدس سره نعم قد يقصد به الجنس الخ* يعنى