لا يصح عملها فى المعطوف لعدم بقاء اعتماد الصفة على حرف النفى فليس بشئ لان عملها فى المعطوف ليس بتقدير الصفة بل الصفة المعتمدة على حرف النفى عاملة فى المعطوف عليه اصالة وفى المعطوف تبعا (قوله وقد اجمع النحاة الخ) اى اكثرهم فان البعض لا يقولون ببطلان العمل مع التقديم كما فى الرضى (قوله اما لان اصله العمل الخ) يعنى ان اصل ما العمل وحين العمل يمتنع التقديم لضعفها فى العمل فكذا حالها عند عدم العمل وهذا عند الحجازيين واما لقصد موافقتها للغة العاملة وهذا عند الكوفيين فان عدهم ما غير عاملة الا انه لا يجوز تقديم الخبر عليها لتصير هذه اللغة موافقة للغة العاملة اعنى الحجازية (قوله ومنها النفى الخ) فى شرح المفتاح الشريفى اى النفى بادواته كليس وماوان وغيرها من كلمات النفى والاستثناء بالا او احدى اخواتها واما الاستثناء من الاثبات كقولك جاء القوم الا زيدا فلم يعده من طرق القصر فتأمل وكتب فى حواشيه لعل السر فى ذلك هو ان المستثنى اذا كان جزئيا للمستثنى منه كما فى المفرغ من المنفى نحو ما جاءنى الا زيد وكما فى الذى يؤل اليه المفرغ المذكور اذا صرح فيه بالمقدر كما فى نحو ما جاءنى احد الا زيد حسن ان يعتبر فيه اعتقاد المخاطب للشركة او العكس او تردده فى ذلك الجزئى وما يقابله من الجزئيات الاخر واما اذا كان المستثنى جزأ من المستثنى منه كما فى قولك جاءنى القوم الا زيدا وما جاءنى القوم الا زيد وقوله قرأت الا يوم كذا فلا يحسن فيه ذلك الاعتبار كما يشهد به الذوق السليم وخلاصته ان النفى والاستثناء فى الفرغ وما فى حكمه طريق القصر كما يدل عليه بيان السكاكى رحمه الله تعالى لافادته القصر لان المستثنى فيه جزئى المستثنى منه والجزئيات تكون متخالفة فى الاحكام فيتصور فيه الاعتبارات الثلاثة من الشركة والعكس والتردد بخلاف ما اذا كان المستثنى جزأ من المستثنى منه كما فى الصور الثلث التى ذكرها فان الاجزاء قلما تخالفت فى الاحكام فلا يتصور الاعتبارات الثلثة فيه والتحقيق ان القصر مختص بالنفى والاستثناء المفرغ وما فى حكمه مما يكون المستثنى جزئيا للمستثنى منه لانه حينئذ يكون المقصود به الاثبات الذى يستفاد من المستثنى وانما ذكر النفى تأكيدا لاثباته فيكون حكما واحدا متضمنا للاثبات القصدى والنفى التبعى بخلاف ما سواهما فان الحكم فى المستثنى منه مقصود اصالة وكذا الحكم على خلافه فى المستثنى سواء قلنا انه ثابت بالعارة كما هو مذهب الشافعى او بالاشارة كما هو مذهب الحنفية فكلا الحكمين من الاثبات والنفى مقصودان بالافادة ثابتان بنفس اللفظ فان الثابت بالاشارة ايضا ثابت بالنظم فاذا كان الحكمان مقصودين من الكلام لا يكون مقيدا للقصر لانه حكم واحد وهو تخصيص شئ بشئ يتضمن