الاثبات القصدى والنفى التبعى قال الشارح رحمه الله تعالى فى التلويح فى بحث الاستثناء ان مثل ما جاءنى الا زيد وما زيد الا قائم مسوق لاثبات مجئ زيد وقيامه بابلغ وجه واوكده حتى قالوا انه تأكيد على تأكيد واما ما قيل ان الاستثناء من الايجاب لتصحيح الحكم الايجابى فهو بمنزلة تقييد طرف الحكم فكما ان جاءنى الرجال العلماء ليس قصرا كذلك جاءنى الرجال الا الجهال ليس قصرا بخلاف الاستثناء من النفى نحو ما جاءنى الا زيد فان المقصود منه قصر الحكم على زيد لا تحصيل الحكم والا لقيل جاءنى زيد ففيه انه مخالف لما تقرر من اهل العربية ان الاستثناء من النفى اثبات وبالعكس وان ما ذكره لا يجرى فى نحو ما جاءنى القوم الا زيد فان الاستثناء فيه ايضا لتصحيح الحكم المنفى (قوله وفى هذا الكلام الخ) اى فى ايراد لفظ التضمن ونسبته الى معنى ما ولذلك قال ههنا وفى هذا الكلام وفيما سيأتى واشار بلفظ التضمن اذ لو قيل لكونه بمعنى ما او لتضمنه ما لم يحصل الاشارة المذكورة ففيما قاله السيد يعنى ان فى ذكر التضمن اشارة الى ذلك تقصير فلا تكن من القاصرين (قوله بل لم يبق للكلام معنى اصلا) وان قدر الخبر والعائد اى ان الذى حرمه الله تعالى الميتة ثابت على ان يكون الميتة بدلا من الضمير المنصوب او مفعول اعنى لان المقصود بيان حرمة الميتة لا حصوله وثبوته (قوله ان نحو المنطلق زيد الخ) سواء كان اللام موصولا او حرف تعريف وانما ذكر زيد المنطلق وان لم يكن مقصودا بالاستشهاد لان الميتة معرف بلام الجنس فيفيد قصر الميتة على المحرم ايضا كما فى زيد المنطلق (قوله الا على تأويل انما حرم الله شيئا هو الميتة) فيه ان هذا التأويل يقتضى ان لا يكون الجزء الاول الذى هو مناط الحكم مذكورا فى الجملة التى دخل عليها انما لان الميتة حينئذ خبر مبتدأ محذوف وهو خلاف الاستعمال (قوله اما فى قصر الموصوف الخ) يعلم من ان التفصيل الذى ذكره ان المراد بما الحكم بمعنى المحكوم به او النسبة الحكمية اى للدلالة على ثبوت المحكوم به او ثبوت النسبة ووقوعها ولا يخفى انه لا يجرى فيما اذا كان الجزء الاخير فى جملة انما غير المسند والمسند اليه نحو انما زيد قائم فى الدار وانما يقوم زيد فى الدار لانها ليست لاثبات الحكم المذكور بعدها ونفى الحكم الذى سواه بل لاثبات قيد الحكم المذكور ونفى قيد سواه فلا بد من تعميم الاثبات والنفى اى اثبات الحكم ونفيه بنفسه او باعتبار قيده ومع ذلك يرد عليه ان قولهم على هذا المعنى انما يدل على ان انما يفيد القصر لا على تضمنه معنى ما والا فلا بد من ضم عدم القول بالفصل اى لا قائل بانها تفيد القصر وليست بمعنى ما والا بخلاف التوجيه الذى نقله بقوله وقد يقال فانه دليل