المجهول شاع بمعنى الظن وانما جعل ضلالها مظنونا مع ان المناسب دعوى اليقين رعاية لمقابلة الظن بالظن وقيل للتأدب عن نسبة الضلال اليها يقينا (قوله فيكون هذا ايضا الخ) وما قيل ان هذا التوهم باق بعد القطع لانه يجوز ان يكون اراها خبرا بعد خبرا وحالا او بدلا من ابغى فمدفوع بان الاصل فى الجمل الاستقلال وانما يصار الى كونه فى حكم المفرد اذا دل عليه الدليل على ان الشيخ عبد القاهر نص بان ترك العطف بين الجمل الواقعة اخبارا لا يجوز* قال قدس سره وهو ان يكون قبل الجملة الخ* ظاهره يدل على انه اذا كان قبل الجملة كلامان احدهما مشتمل على المانع والثانى لا مانع فيه يقطع الجملة عنه لكن نص فى شرح المفتاح بان القطع انما يجب اذا كان الكلام المشتمل على المانع متأخرا عما لا مانع فيه فلا يجوز العطف واما اذا كان بالعكس فيجوز العطف لانه لا يتوهم العطف على البعيد المشتمل على المانع مع وجود القريب الذى لا مانع فيه فلا بد من ان يراد بقوله قبل الجملة قبلية بلا فصل كما هو المتبادر وان يقال قوله وكلام لا مانع فيه بتقدير وقبله كلام لا مانع فيه اى قبل ذلك الكلام كلام لا مانع فيه* قال قدس سره وكانه المراد من العطف على الجملة الشرطية* اى الجملة التى اعتبر الشرط جزأ منها لا الجملة التى حكم فيها بين الشرط والجزاء حتى يرد ما ذكرت* قال قدس سره وهذا القدر كاف فى المنع* لا نقول (٨) انه لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا سواء اعتبر التقييد بالشرط مقدما على العطف او متأخرا لان المتبادر منه اشتراكهما فى القيد وفيه ان هذا انما يتم اذا كان المعطوف عليه حال التقييد بالشرط وعدمه جملة واحدة وليس كذلك فان المعطوف عليه حال التقييد مجموع الشرط والجزاء وحال عدم التقييد جزؤه اعنى قالوا فقط فالقطع عن العطف على المجموع لدفع الايهام الحاصل من العطف على جزئه اعنى قالوا فيكون القطع للاحتياط ولعله لاجل هذا اورد الاعتراض المذكور فى شرحه للمفتاح ولم يجب عنه* قال قدس سره فان قلت فما ذا تقول اه الظاهر ترك الفائين لان ايراد الاولى فى الاسؤلة للاشعار بان مورد السؤال ما تقدم وليس مورد هذا السؤال ما تقدم فانه استفسار محض لوجه العطف فى الآية وايراد الثانية للاشعار بان منشأه ما تقدم وقد ذكره بقوله حيث زعمت ان المتبادر هو الاشتراك* قال قدس سره قلت قد يخالف الظاهر الخ* خلاصته ان المانع اعنى التبادر المذكور فى الآية قد زال بواسطة القرينة الواضحة فلذا جاز العطف فيه بخلاف ما نحن فيه فانه لخفأ القرينة تبادر الاشتراك فلا يجوز العطف وفيه ان الاستمرار التجددى المستفاد من يستهزئ قرينة واضحة على عدم التقييد بالشرط (قوله فتفصل الثانية الخ) اى اذا نزلت الاولى منزلة
__________________
(٨) لانا نقول آه نسخة