وخفى ضيق مع اتحاد المسند فى كلا المثالين لانه علم منهما ان الكافى فى صحة العطف وجود الجامع فى كلا الجزئين* قال قدس سره فلا يكون مصححا للعطف جامعا بينهما* هذا مناف لما تقدم من انه ان كان الغرض الاصلى هو القيد او المسند اليه فهو جامع يلتفت اليه فانه يدل على انه يجوز ان يقال خاتمى وخفى ضيق اذا كان المقصود تعداد الامور المشتركة فى الضيق وقد صرح بذلك سابقا ثم انه يقتضى ان لا يجوز خاتمى وخفى ضيق لعدم الجامع قبل ذكر المسند ويجوز خاتمى ضيق وخفى ضيق لاشتراكهما فى المسند قبل العطف (قوله سهو منه) بواسطة ورود السؤال المذكور حيث قال فى الايضاح واما ما يشعر به ظاهر كلام السكاكى رحمه الله تعالى فى موضع من كتابه انه يكفى ان يكون الجامع باعتبار المخبر عنه او الخبر او قيد من قيودهما فهو منقوض بنحو ما مر وبنحو هزم الامير الجند يوم الجمعة وخاط زيد ثوبى فيه ولعله سهو منه فانه صرح فى موضع آخر منه بامتناع عطف قول القائل خفى ضيق على قوله خاتمى ضيق مع اتحادهما فى الخبر (قوله غيره الى ما ترى الخ) ظنى ان تبديله الجملتين بالشيئين لتعميم الحكم فان الجامع كما يجب بين الجمل يجب بين عطف المفردات والمركبات الغير التامة ولذا حكم السكاكى رحمه الله تعالى بامتناع العطف فى نحو الشمس والف باذنجانة ومرارة الارنب وسورة الاخلاص ودين المجوس كلها محدثة لعدم الجامع بين المخبرعه وان اتحد المسند وتعريفه للتصور للاشارة الى التصور المعهود وهو الذى كانه جزء من الشيئين فاللام فيه بمنزلة الصفة التى فى قول السكاكى رحمه الله تعالى فى تصور مثل المخبر عنه او المخبر به او قيد من قيودهما الا ان القسم الاول من الجامع العقلى يكون مختصا بالجمل والمركبات والثانى والثالث بالمفردات وليس هذا التغيير لدفع الشبهة المذكورة فانه اشار بقوله ظاهر كلامه الى انه لو حمل كلامه على خلاف الظاهر بقرينة ما ذكره فى موضع آخر بان يكون المراد بيان الجامع مطلقا لا الجامع المصحح للعطف لم ترد الشبة واما ما قال الشارح رحمه الله تعالى من ان التغيير للاصلاح ففيه انه ان اراد بالشيئين ما يعم الجملتين فالشبهة باقية وان اراد المفردين فلا معنى لاتحادهما فى العلم فان اتحاد العلم وتعدده تابع لاتحاد المعلوم وتعدده وكذا لا معنى لتماثلهما فى العلم وتضايفهما فيه اذ التماثل والتضايف من اوصاف المعلوم لا العلم ولم يظهر لى الى الآن مقصود الشارح رحمه الله تعالى ولعل عند غير ما يظهره (قوله وكذا التقارن الخ) فيه انه مبنى على ان المراد بالتصور حصول الصورة لا الصورة الحاصلة وان التقارن بين