فالصواب ان يقال اراد القرء اذا لم يتخصص باحد وضعيه تبادر منه الى الذهن ان المراد اما هذا بعينه واما ذاك بعينه وكل واحد من هذين المعنيين وضع اللفظ له بخصوصه فيكون مستعملا فيما يدل عليه بنفسه خروج عن سوق الكلام لان مساقه ان القرء دلالته على معناه بنفسه لا بالقرينة سواء اعتبر انتسابه الى الوضعين او الى وضع واحد لا فى دلالته على المراد* قال قدس سره فان قلت الخ* يعنى ان المشترك اذا اطلق ولم يقيد بما يخصصه باحد المعنيين يفهم منه جميع المعانى التى وضع لها بعد العلم بالوضع فكيف يصح ما ذكر من ان هناك تردا بين معنى الوضعين* قال قدس سره لان كلامه فى فهم المعنى المراد* وهذا الكلام فى فهم المعنى مطلقا ولا شك فى التردد فى تعيين المراد عند الاطلاق وفيه بحث لما مر ان كلامه فى الدلالة على المعنى لا فى الدلالة على المعنى المراد وقوله غير مجموع بينهما معناه انه ليس مدلوله مجموع المعنيين لعدم الوضع له لا انه لا يجوز ارادته منه (قوله من العجائب الخ) انما كان من العجائب لان عبارة الايضاح قيل دلالته على معناه لذاته وهو ظاهر الفساد لاقتضائه ان يمتنع الخ فتصديره بلفظ قيل وابراز الضمير فى وهو ينادى على انه كلام برأسه فحمله على انه اعتراض على السكاكى مع تعليل فساده بما علله السكاكى من العجائب (قوله فقال) اى قال ذلك البعض فى دفع هذه الاعتراض (قوله بالوضع) اى التعيين لئلا يلزم الدور (قوله حفظت شيئا) وهو ان مراد السكاكى رحمه الله بالدلالة بنفسها ان يكون العلم بالوضع كافيا فى الفهم (قوله وغايت عنك اشياء) وهى الامور التى تدل على انه ليس من تتمة اعتراضه على السكاكى رحمه الله (قوله تعليما بالوحى) اى بان يوحى الالفاظ بحيث يفهم منها دلالتها على معانيها وكذا الحال فى الاسماع وفى خلق العلم الضرورى (قوله بعضهم) وهو عباد بن سليمان (٧) الضميرى (قوله ان لا تختلف اللغات الخ) يعنى ان كثيرا من الالفاظ يكون لمعان عند امة ويكون لمعان آخر عند امة اخرى كالسوء فانه عند الاتراك بمعنى الماء وعند الفرس بمعنى الجانب وعند العرب بمعنى القبيح وانما يلزم عدم الاختلاف لان ما بالذات لا يختلف ولا يتخلف (قوله ولامتنع جعل اللفظ الخ) يعنى ان لفظ المجاز مع القرينة يمتنع منه فهم المعنى الحقيقى فان اسدا يرمى لا يفهم منه المعنى الحقيقى اصلا فاندفع ما قيل ان القرينة انما تدل على عدم الارادة ولا توجب امتناع فهم المعنى الحقيقى فان ذلك انما هو اذا لوحظ لفظ المجاز ثم يلاحظ القرينة (قوله لاستلزامه ان يكون المفهوم الخ) مع انا نعلم قطعا ان المفهوم منه اتصافه باحدهما (قوله لانه ممنوع) لانه يجوز المناسبة بنقيضين
__________________
(٧) سلمان الضميرى نسخه