والحكم الثانى مدلول الجملة الكبرى فذكر ابوه حينئذ لتقييد المسند* قال قدس سره صريحا* اى مقصودا اصالة اذ لا يمكن توجه النفس الى حكمين قصدا وبالذات* قال قدس سره لاشتمالها عليها* فالاستعارة فى معانى الحروف تبعية كتبعية حركة راكب السفينة* قال قدس سره قلت لا لان مطلق النسبة الخ* اراد بمطلق النسبة نوع النسبة التى هى متعلق مدلول الفعل اعنى نسبة القيام مطلقا وهى متعلق النسبة المخصوصة التى هى مدلول الفعل وحاصل الجواب ان النسبة المطلقة التى هى متعلق مدلول الفعل لم تشتهر بوصف يصلح ان يجعل جامعا بينها وبين نسبة اخرى مطلقة كنسبة الظرفية والآلية والعلية والجامع لا بد ان يكون اخص اوصاف المشبه به واشهرها وما قيل انه يمكن ان يعتبر النسبة الى المحرض كالنسبة الى الفاعل فيقال ضرب زيد لكونه محرضا عليه وكذا نسبة الفعل الى الآلة والظرف فليس بشئ لانه ان اعتبر تشبيه المحرض بالفاعل فهو استعارة بالكناية فلا مجاز فى النسبة وان لم يعتبر فهو مجاز عقلى نسب الفعل الى غير ما هو له لملابسة بينهما من غير قصد المبالغة فى النسبة فلا استعارة* قال قدس سره واعلم الخ* يريد ان الاستعارة التبعية كما تقع فى الفعل باعتبار معنى المصدر تقع فى الفعل باعتبار الزمان الذى هو جزء مدلوله لكن بعد التقييد للمعنى المصدرى بالزمان* قال قدس سره او بكونه الخ* قد اشار اليه فى اثناء تقريره الى ان او فى كلامهم بمعنى الواو* قال قدس سره دليل صحيح* بناء على ان المراد بالحقايق المعانى المستقلة بالمفهومية وبقوله انما يصلح للموصوفية للملاحظة بالموصوفية بخلاف معانى الحروف والافعال فانها غير مستقلة بالمفهومية لا يمكن ملاحظتها بالموصوفية وهذا التقرير انما يتم على تقدير الاكتفاء فى الدليل بقوله انما يصلح للموصوفية الحقايق دون معانى الحروف والافعال واما على ما نقله الشارح رحمه الله من شرح العلامة من تفسير الحقائق بالامور الثابتة المتقررة وزيادة لفظ الصفات بعد قوله الافعال والتعليل بانها متجددة غير متقررة لدخول الزمان فى مفهومها او عروضه لها فكلا والذى يخطر بالبال فى توجيه ذلك ان يقال المراد انما يصلح للموصوفية شئ من الحقائق اى الامور لثابتة فى نفسها لان ثبوت شئ لشئ فرع ثبوته فى نفسه كما تقرر فى محله دون معانى الافعال والصفات فانها من حيث انها مدلولاتها مثبتة لشئ وذلك لدخول الزمان الذى هو زمان نسبة معانيها الى شئ هو فاعلها او عروض ذلك الزمان لها عروضا صار به كالجزء له فلا يثبت من هذه الحيثية لها شئ فلا تكون موصوفة بوجه الشبه وانما تعرضو الدخول