ذكر الوصف الخ* ان كان المراد انه تقوية وتربية للمبالغة المستفادة من التشبيه الذى مع الترشيح فالاعتراضان وارد ان لكونه متمما له وان كان المراد انه تفوية وتربية للمبالغة المستفادة من التشبيه المعتبر بدون هذا الترشيح فلا ورود لهما لكونه خارجا عنه زائدا عليه وما سبق من قوله والترشيح ابلغ من التجريد والاطلاق ومن جمع الترشيح مع التجريد يؤيد ارادة المعنى الثانى حيث اعتبر ابلغيته بالنسبة الى الاطلاق والتجريد وكذا الكلام فى تناسى التشبيه* قال قدس سره ذكر هذا الكلام الخ* دفع لاستدراك هذا الكلام لعدم توقف اعتراض المصنف رحمة الله عليه وعدم كونه بيانا للواقع بانه مذكور ههنا توطئة للاعتراض الذى اورده المصنف على السكاكى رحمه الله تعالى فى رد التبعية الى الاستعارة بالكناية والتخييلية على ما سيجئ فمعنى قوله فالاستعارة بالكناية لا توجد بدون التخييلية انها مستلزمة لها اتفاقا بناء على اتفاق الكل باضاقة خواص المشبه به الى المشبه وذلك يقتضى الاستلزام المذكور وانما قال لتخييل صحة الخ لان صحته مبنى على الاستلزام المذكور وهو تخييل محض توهمه المصنف رحمه الله وليس مذهبا لاحد فان المكنية توجد بدون التخييلية عند القوم فى نحو ينقضون عهد الله وعند السكاكى رحمه الله تعالى توجد فى نحو انبت الربيع (قوله لا يكون الا على سبيل الاستعارة) ان اراد انه لا يكون الا على سبيل استعارة ذلك اللازم بعينه لذلك المشبه على التخييل واثباته لشئ ادعاء فمسلم لكنه لا يلزم منه استلزام المكنية للاستعارة التخييلية بمعنى الصورة الوهمية وان اراد انه لا يكون الا على سبيل استعارة ذلك اللازم للصورة الوهمية فممنوع لم لا يجوز ان يكون اثبات ذلك اللازم بعينه على سبيل التخييل من غير استعارة للصورة الوهمية (قوله ما يحصل به التفصى الخ) نقل عنه وجه التفصى انه اذا جعل المنية مرادفا للسبع كان استعماله فى الموت بطريق المجاز كاستعمال لفظ السبع ووجه الدفع ان ادعاء الترادف لا يوجب ذلك كما ان ادعاء كون الشجاع من افراد الاسد لا يوجب كون لفظ الاسد حقيقة فيه (قوله على سبيل التخييل) انما قال ذلك لان ادخال المنية فى السبع وجعل افراده قسمين يوجب العموم والخصوص لا الترادف الا ان الاتحاد فى الصدق لما كان موهما للاتحاد فى المفهوم ولذا توهم الترادف بين السيف والصارم خيل الترادف بينهما (قوله وعلى هذا يندفع ما قيل) اى فى جواب اعتراض المصنف رحمه الله تعالى لان ادعاء الترادف لا يوجب الترادف وادعاء السبعية لا يوجب كون الموت غير موضوع له بالتحقيق (قوله وذلك لانا نقول الخ) اى اندفاع ما قيل لاجل انا نقول