رحمه الله تعالى بقوله اذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله فتدبر (قوله اذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله الخ) قيل المفهوم من هذا التركيب على تقدير عدم زيادة الكاف نفى ان يكون مثل لمثله سواه بقرينة الاضافة كما ان المفهوم من قول المتكلم ان دخل دارى احد فكذا احد غير المتكلم وايضا لا تسلم انه لو وجد له مثل لكان هو مثلا لمثله لان وجود مثله محال والمحال جاز ان يستلزم محالا آخر والجواب عن الاول ان اسم ليس شئ وهو نكرة فى سياق النفى فيعم فيفيد الاية نفى شئ يكون مثلا لمثله ولا شك انه على تقدير وجود المثل يصدق عليه انه شئ هو مثل لمثله والاضافة لا تقتضى خروجه عن عموم شئ بخلاف المثال المذكور فان القرينة العقلية دلت على تخصيص احد لغير المتكلم لان مقصوده المنع عن دخول الغير وعن الثانى ان وجود المثل لشئ مطلقا يستلزم وجود مثل المثل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك الشئ وذلك بين فالمنع بتجويز ان يكون لذاته تعالى مثل ولا يكون هو مثلا لمثله مكابرة* قال قدس سره الصواب الخ* ما ذكره ليس بصواب اما او لا فلان المذهب الكلامى هو ايراد الحجة وليس فى الاية اشعار بالحجة فضلا عن الايراد واما ثانيا فلانه حينئذ يكون الحجة قياسا استثنائيا استثنى فيه نقيض التالى هكذا لو كان له مثل لكان هو مثل مثله لكنه ليس مثلا لمثله فلا بد من بيان بطلان التالى حتى تتم الحجة اذ ليس بينا بنفسه بل وجود المثل ووجود مثل المثل فى مرتبة واحدة فى العلم والجهل لا يجوز جعل احدهما دليلا على الاخر* قال قدس سره يدل على ذلك تقريره الخ* تقريره لبيان اللزوم بينهما حتى يتحقق العلاقة الموجبة للانتقال من المعنى الحقيقى اى المعنى الكنائى ولذا لم يتعرض لبطلان التالى اصلا* قال قدس سره لم يكن وجها آخر الخ* ان اراد انه لا يكون وجها آخر مثبتا لكناية غير الكناية التى اثبت الوجه الثانى فذلك غير لازم انما اللازم تغاير الوجهين فى ذاتهما وان كانا مثبتين لنوع واحد من الكناية وان اراد انه لا تغاير بينهما كما يدل عليه قوله بل لا يكون اختلاف الا فى العبارة فذلك ممنوع فان الوجه الاول مبناه اثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل المثل ليكون نفى اللازم كناية عن نفى الملزوم من غير ملاحظة ان حكم الامثال واحد وانه يجرى فى النفى دون الاثبات فان نفى اللازم يستلزم نفى الملزوم دون العكس بخلاف الوجه الثانى فان مبناه ان حكم المتماثلين واحد والا لم يكونا متماثلين ولا يحتاج الى اثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل المثل وانه يجرى فى النفى والاثبات كما فى ايفعت لذاته وبلغت اترابه* قال قدس سره ان الاول كناية فى النسبة الى قوله والثانى الخ* فيه ان الكناية