بين المعنى الحقيقى وغيره بالمعنى الذى منعوه ويكون كل منهما مرادا من اللفظ اما المعنى الحقيقى فلعدم نصب القرينة المانعة عنه واما المعنى المكنى عنه فلكونه محط الفائدة والقرينة دالة على ارادته ويكون اللفظ حقيقة لاستعمال اللفظ فيما وضع له ولم يشترط فيها ان لا يراد غير الموضوع له وهذا معنى قوله والحقيقة اى الصريحة والكناية تشتركان فى كونهما الخ وبما حررنا لك من حمل الجواز وعدم المنافاة على مقابل الامتناع ظهر انه لا تخالف بين عبارتى المفتاح وانه لا حاجة فى المتن الى حمل قوله من جهة ارادة المعنى الحقيقى على جواز ارادته وان ما قاله الشارح رحمه الله فى شرح المفتاح ان لهم فى تقرير الكناية طريقين احدهما انه استعمال اللفظ فى غير الموضوع له مع جواز ارادة الموضوع له وثانيهما انه استعمال اللفظ فى الموضوع له لكن لا ليكون مقصودا بل لينتقل منه الى غير الموضوع له مبنى على حمل الجواز على الامكان الخاص وانه لا تخالف بين الطريقين اذا حمل الجواز على عدم الامتناع فانه لما كان المعنيان مرادين فى الكناية صح ان يقال انها مستعملة فيما وضع له فان الاصل فى اللفظ ان يراد به المعنى الموضوع له عند عدم القرينة المانعة عنه وانها مستعملة فى غير ما وضع له بالنظر الى القرينة الدالة على ارادته والحاصل ان الكناية لما لم يكن فيها القرينة المانعة عن ارادة الموضوع له بالنظر الى لفظها يكون مرادا منها ولوجود القرينة الدالة على ارادة غير الموضوع له لا بد من ارادته بخلاف المجاز فانه مع القرينة المانعة عن ارادة الموضوع له فيمتنع ارادته وبخلاف الحقيقة المصرحة لانتفاء القرينة الدالة على ارادة غير الموضوع له هذا ما عندى فى حل هذا المقام وهو وان كان مخالفا لما ذهب اليه الشارحان لكن الحق احق ان يتبع (قوله وان كان مشيرا الخ) قد عرفت ان عبارة المفتاح ايضا تشير الى ذلك الا ان الاشارة فى عبارة المصنف رحمه الله اظهر لانه صرح بلفظ مع (قوله ان معنى قوله الخ) اما بان يفسر الجهة بالجواز او يقدر المضاف (قوله وبلازم المعنى الخ) لكونه تابعا ورديفا له (قوله وفيه ما فيه) لان اطلاق اللازم على الموضوع له واطلاق المعنى على لازمه مستبعد جدا غير وارد فى اطلاقهم وان اطلاق اللازم على الموضوع له لا يصح عند المصنف رحمه الله اذ لا انتقال عنده من اللازم (قوله لان المجاز قد يكون من الطرفين الخ) وذلك اذا كان لكل منهما جهة الاصالة والفرعية كالنبت والمطر على ما فى كتب الاصول مع ان التابع والرديف فى الخارج ليس الا المطر (قوله ثلاثة اقسام) بحكم الاستقراء وتتبع موارد الكنايات كذا فى شرحه للمفتاح فاختصاص القسم الثانى بالقسمة الى القريبة والبعيدة والواضحة والخفية دون القسم الاول والثالث بالنظر الى الاستقراء