والا فالعقل يجوز قسمة كل منهما الاقسام المذكورة (قوله المطلوب بها غير صفة الخ) لم يقل المطلوب بها الموصوف كما فى المفتاح ليشمل ما اذا كان المكنى عنه ملزوما غير الموصوف كما فى قوله تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) على تقدير عدم زيادة الكاف فان المكنى عنه نفى المثل وهو ليس بموصوف لنفى مثل المثل فلا بد ان يراد بالموصوف اعم من المفصوف حقيقة او ما هو بمنزلته كما اشار اليه الشارح رحمه الله تعالى فى شرحه فى بيان وجه الضبط بقوله ان اللازم الذى ينتقل منه الى معناه التابع للشئ بمنزلة الوصف المختص ولا محالة قد تكون الشئ صفات اخر فان كان القصد الانتقال الى نفسك ذلك الموصوف فالقسم الاولى او الى صفة اخرى فالقسم الثانى اوالى اختصاص الصفة به فالثالث (قوله عارض) بالرفع صفة اختصاص وانما كان هذا الاختصاص عارضا لان فى وضع الصفة سواء كانت مشتقة او غيرها لم تؤخذ الذات المعينة (قوله كناية) بمعنى مكنيا بها حال عن مقول قولنا مقدم عليه ويجوز ان يكون حالا عن القول بمعنى المقول والعامل فيه معنى الكاف وحينئذ يكون قوله حى مستوى القامة عريض الاظفار بدلا عن القول او بيانا له (قوله وجعل السكاكى الخ) عبارته الكناية فى هذا القسم تقرب تارة وتبعد اخرى فالقريبة هى ان يتفق فى صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض والبعيدة هى ان يتكلف اختصاصها بان تضم الى لازم آخر وآخر فالاعتراض مبنى على ان التعريفين المذكورين تعريف باللازم والقريبة والبعيدة بالمعنى الذى ذكره فى القسم الثانى ومبنى الجواب جعلهما تفسيرين القريبة والبعيدة فاندفع ما قيل ان حمل اعتراض المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكره الشارح بعيد جدا لان عبارة المفتاح صريحة فى ان القريبة والبعيدة ههنا ليست بالمعنى المذكور فى القسم الثانى (قوله ضرورة احتياجها الخ) لشابهتها الفعل (قوله على نوع تصريح) انما قال ذلك لان الدلالة على التصريح من حيث انه اسند اليه فى الظاهر واما فى الحقيقة فهو صفة النجاد (قوله الى ضمير المسبب الخ) اراد بالسبب والمسبب المتعلق والمتعلق (قوله بل هو كناية بعيدة عن الابله لانه الخ) يريد ان المعنى المكنى عنه فى الكناية يكون مقصودا بالافادة ومناط الصدق والكذب وليس قولهم عريض الوسادة مقصودا منه بالذات اثبات عرض القفاء بل لينتقل منه الى الابله فيكون عرض القفاء واسطة لا مكينا عنه فلا تكون قريبة بل بعيدة فحينئذ لا يتم جواب الشارح رحمه الله تعالى لان جواز كون الكناية بعيدة بالنسبة الى معنى وقريبة بالنسبة الى آخر انما يصح اذا كان كل واحد من المعنيين صالحا لان