ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث. ولو كان رضيعا فدلو واحد. وكذا في العصفور وشبهه.
______________________________________________________
وقال ابن إدريس : حد تفسّخها انتفاخها (١) وغلّطه المصنّف (٢)
واعلم : أنّ الروايات خالية من لفظ (الانتفاخ) وانما هو شيء ذكره المفيد (٣) وتبعه الآخرون.
وقال المصنّف : ولم أقف به على شاهد (٤).
قال طاب ثراه : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث.
أقول : البول على ثلاثة أقسام.
الأوّل : بول الرّجل وفيه روايات.
(ألف) : الماء كلّه : وهو في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصبّ فيها بول أو خمر؟ قال : ينزح الماء كلّه (٥).
(ب) : أربعون : وهو فتوى الجمهور من الأصحاب ، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ١١ ، س ٣٦ ، ولفظه : (وينزح للفأرة إذا تفسخت ، وحد تفسخها انتفاخها ، سبع دلاء).
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٧ ، س ١٨ ، ولفظه : (وقال بعض المتأخرين تفسخها ، انتفاخها ، وهو غلط).
(٣) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ١٩ ، قال : (فان تفسخت فيها ، أو انتفخت) إلخ.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٧ ، س ٢٤ ، قال : (واما الانتفاخ فشيء ذكره المفيد رحمه الله وتبعه الآخرون ولم أقف له على شاهد).
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٧ ، وفيه «فقال».