ولو غيّرت النجاسة مائها ، تنزح كلّها ولو غلب الماء ، فالأولى أن تنزح حتّى يزول التغيّر ، ويستوفي المقدّر.
______________________________________________________
فبول المرأة لم يرد فيه نصّ على التعيين ، فبعضهم أوجب له الكلّ ، وبعضهم أربعين. فابن إدريس والمصنّف جعلاه من باب المنصوص ، لكن اختلفا. فالمصنّف جعله من قبيل البول مطلقا وأوجب له ثلاثين لرواية كردويه ، واستحب نزح الجميع لرواية معاوية وقد تقدمتا (١).
وابن إدريس جعله من قبيل تناول النصّ العام له ، فإن المرأة إنسان ، والحكم متعلّق ببول الإنسان (٢).
وهو ضعيف ، لأنّ الروايات خالية من ذكر الإنسان ، بل وعبارات الأصحاب أيضا ، وانّما علّقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي ، وفي بعض الروايات والفطيم ، وهي خالية من ذكر الرضيع ، بل هو في عبارات الأصحاب. ولا فرق بين بول المسلم والكافر.
قال طاب ثراه : ولو غيّرت النجاسة مائها تنزح كلّها ، ولو غلب الماء فالأولى ان تنزح حتّى يزول التغيّر ويستوفي المقدّر (٣).
أقول : اختلف الأصحاب هنا على خمسة أقوال :
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٢١ و ٢٢ ، ثمَّ قال : «وقال بعض المتأخرين : ينزح لبول المرأة أربعون لأنها إنسان. ونحن نسلم أنها إنسان ونطالبه اين وجد الأربعين معلّقة على بول الإنسان. ولا ريب انه وهم».
(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ١٢ ، ص ٩ ، نقلا بالمعنى.
(٣) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة. ولكن عبارة المعتبر ، ص ١٨ ، س ٢٤ ، هكذا (ولو غيرت النجاسة مائها ، نزح. ولو غلب فالأولى حتى يزول التغيّر ويستوفي المقدر).
ثمَّ قال في توجيه العبارة : س ٢٥ ، «فاعل (غلب) مضمر ، وهو عائد على الماء. و (الأولى) مبتدأ وخبره محذوف ، تقديره فالأولى النزح» الى آخره.