.................................................................................................
______________________________________________________
(ألف) : نزح الماء كلّه : فان تعذّر لغزارته ، تراوح عليها أربعة رجال يوما. وهو اختيار الصدوق (١) ، والمرتضى ، وسلّار (٢).
(ب) : نزح الماء : فان تعذّر ، نزح حتى يطيب ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (٣).
(ج) : نزحها حتى يزول التغيير ، من غير تعرّض لنزح الكلّ ، قاله التقي ، والحسن ومن قال بمقاله (٤).
(د) : التفصيل : وهو أنّ النجاسة إن كانت منصوصة المقدّر ، نزح المقدّر ، فان زال التغير ، وإلّا نزح حتى يزول. وإن لم تكن منصوصة المقدّر ، نزحت أجمع ، فإن تعذّر تراوح عليها أربعة يوما ، وهو اختيار ابن إدريس (٥).
(ه) : ازالة التغيير أولا وإخراج المقدّر بعده ، إن كان لها مقدّر. وإن لم يكن لها مقدّر وتعذّر استيعاب مائها ، ينزح حتى تطيب ، وهو اختيار المصنّف في المعتبر (٦) وفي الشرائع رجّح التراوح (٧).
واحتجّ على الأوّل : بأنّ المقدّر يجب إخراجه وان لم يتغيّر الماء ، فمع التغير لا
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ١٣ ، باب ١ ، المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث ٢٤.
(٢) المختلف : الفصل الثاني من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٥ ، س ٧.
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ١١ ، كتاب الطهارة ، س ١٠ ، نقلا بالمضمون.
والنهاية : كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ١٥ ، ولفظ الثاني : (ومتى وقع شيء من النجاسة في البئر ، أو مات فيها شيء من الحيوان ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء ، فان تعذر ذلك ، نزح منها الى ان يرجع الى حال الطهارة).
(٤) المختلف : الفصل الثاني من باب المياه ، من كتاب الطهارة ، ص ٥ ، س ٨ ، نقلا بالمضمون.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ١٠ ، س ٧ ، نقلا بالمعنى.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٨ ، س ٢٤ ، الى قوله : فروع.
(٧) الشرائع : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من فروع ماء البئر ، ج ١ ، ص ١٤.