ولا ينجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا ما لم تتّصل نجاستها ، لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلّا فسبع.
وأمّا المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ، ويصحّ سلبه عنه ، كالمعتصر من الأجسام والمصعّد ، والممزوج بما يسلبه الإطلاق. وكلّه طاهر ، لكن لا يرفع حدثا.
______________________________________________________
يسقط. ومقدّر التغيّر زواله ، بان يطيب الماء فيجب المقدّران ، لأصالة عدم التداخل. ولأنه تمسّك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير ، والتغيّر لا ينافيه ، فلا يسقط حكمهما.
وعلى الثاني : بأن تغيّر الماء يدلّ على غلبة النجاسة عليه وقهرها لما فيه من قوّة التطهير فلا تطهر بإخراج بعضه ، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه ، لما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام). فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (١)
ومع تعذّره ينزح حتّى يطيب ، لما رواه ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة (٢).
وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء (٣).
قال طاب ثراه : ولا ينجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا إلخ.
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٢ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٤ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٧ ، وفيه : «فينزح منه حتى يذهب».
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٦ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ١٢.