.................................................................................................
______________________________________________________
بملاقاة الدلو قبل غسلها ، فيكون بالزيادة والاستظهار محدثا لنجاسة البئر ، لا فاعلا مستحبّا ، هذا خلف.
(ه) : تطهر عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء. لأنّ الطهارة بالنزح ، وقد حصل عند مفارقة الماء ، فلا أثر لخروج الدلو من البئر.
(و) : المتقاطر عفو.
(ز) : هل يجزئ النساء والصبيان في التراوح؟ قال المصنّف : إن اعتبرنا القوم أجزأ ، وإن اعتبرنا الرجال لم يجز (١).
وقطع الشهيد في الذكرى بالإجزاء (٢) وكذا العلّامة في التذكرة (٣).
(ح) : لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما قال المصنّف : فيه تردّد ، أشبهه أنّه لا يجزئ (٤) واستقرب العلّامة الإجزاء (٥).
(ط) : لو اتخذ آلة عظيمة تسع العدد ، لم يجز. لأن تكرار الاستقاء واضطراب الأرشية ربّما كان له مدخل في التطهير بتموّج الماء واستهلاكه النجاسة الشائعة فيه. واختاره المصنّف لأنّ الحكمة تعلّقت بالعدد ، ولا يعلم حصولها مع عدمه (٦) ، و
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات ، ص ١٩ ، س ٢.
(٢) الذكرى : في الفرع الخامس من فروع العارض الثالث ، ص ١٠ ، س ١٠ ، ولفظه (لا يعتبر في النازح الإسلام ولا البلوغ ، ولا الذكورية ، إلّا في التراوح. للفظ القوم ، الى ان قال : بل ولا الإنسانية ، فيكفي القرب إلخ).
(٣) تذكرة الفقهاء : ج ١ ، كتاب الطهارة ، في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ، ص ٤ ، س ٣٦.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات ، ص ١٩ ، س ٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : ج ١ ، كتاب الطهارة ، في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ص ٤ ، س ٣٦ ، ولفظه (ولا بد من اثنين اثنين. ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء)
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الأول من فروع المنزوحات ، ص ١٩ س ١.