.................................................................................................
______________________________________________________
(يز) : قال الصهرشتي (١) شارح كتاب النهاية : كلّ طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد ، كالفرخ. لانّه يشابه العصفور (٢) ، والمشهور عدم الفرق بين الصغير والكبير. وقال الراوندي : يشترط أن يكون ـ صغير الطير الّذي يجب له دلو ـ مأكول اللحم ، احترازا عن الخفّاش فإنّه نجس (٣) والكبرى ممنوعة ، ولا شاهد له على الصغرى.
(يح) : لو صبّ الدلو الأوّل في البئر ، أو الأوسط ، لم يحسب من العدد. ولو صبّ الأخير ، قال العلّامة في التحرير : الأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نصّ ، إن زاد على الأربعين (٤). ولم يفرّق الشهيد في الذكرى بين الأوّل والأخير ، للأصل (٥).
(يط) : انّما يعتبر الدلو في النزح المعدود ، دون المزيل للتغيّر ، حيث لا مقدّر ، أو كان وأسقطنا اعتباره. وكذا لا يعتبر النازح ، فيجزئ النساء والصبيان ، والنزح ليلا ، وإن كان واحدا ضعيفا لانّ المقصود حينئذ هو زوال التغيّر.
تنبيه
اعلم أنّ ماء البئر قد امتاز عن غيره من المياه بخاصّتين :
(ألف) : أنّه لا يعتبر فيه القلّة والكثرة عند الفريقين.
(ب) : أنّه عند الحكم بنجاسته يطهر بالتقليل منه ، وغيره بالتكثير عليه.
__________________
(١) الشيخ نظام الدين ابي الحسن سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشتي ، من تلامذة الشيخ الطوسي وله تصانيف.
(٢) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٨ ، س ٢.
(٣) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٨ ، س ٣ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٤) التحرير : في الفرع الثالث عشر من فروعات المقصد الأول في المياه ، ص ٥ ، س ١٤.
(٥) الذكرى : في الفرع السادس عشر من فروع العارض الثالث ، ص ١٠ ، س ٢٣.