وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر ، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان : المروي : المنع.
______________________________________________________
على ما ينفرد به. ولو صحّت نزلت علي جواز الاستعانة في غسله بالبصاق ، لا لتطهير المحل به منفردا ، فانّ جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل ، ولم يتضمّن ذلك ، والبحث ليس إلّا فيه.
قال طاب ثراه : ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا؟ قولان : المروي : المنع.
أقول : المنع مذهب الشيخ (١) ، والفقيهين (٢) ، واختاره المصنّف (٣).
احتجّوا : بأنّ الإنسان مكلّف بالطهارة بالمتيقّن طهارته ، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله ، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك ، لانّه مشكوك فيه ، فلا يخرج باستعماله عن العهدة ، ولا معنى لعدم الإجزاء إلّا ذلك.
والجواز : مذهب المرتضى (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وهو اختيار العلّامة في
__________________
نقل نسبتهم ووجه تسميتهم قال : (ثانيهما : إنّه بتقديم التاء المثناة من فوق على الباء الموحدة ، وهو الذي اختاره الفاضل الكاظمي في تكملة النقد) إلخ.
ولا يخفى انّه «قدّس سرّه» في المجلد الثاني من كتابه تنقيح المقال : ص ٣٦٦ ، تحت رقم ٩٣٨٠ في شرح حال غياث بن إبراهيم ، بالغ في توثيقه ومدحه ، فراجع.
(١) النهاية : كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، ص ٤ ، ص ١٣ ، قال ما لفظه : (فلا بأس باستعمال المياه وان كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة ، الا ان يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض).
(٢) المراد بهما الصدوق وأبوه ، قال في الفقيه : ج ١ ، ص ١٠ ، باب ١ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث ١٧ ، ما هذا لفظه : (فاما الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به نجاسة ، فلا يتوضأ به).
(٣) إشارة الى ما ذكره ، من قوله : «المروي المنع».
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٢١ ، س ١٧ ، قال : «وقال علم الهدى (رضي الله عنه) : هو باق على تطهيره».
(٥) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٢٤ ، قال ما لفظه : «والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن