وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيّره النجاسة قولان : أشبههما ، التنجيس ، عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يعلم خلوّها من النجاسة ،
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبما أسخن بالنار في غسل الأموات.
وأما الأسآر : فكلّها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
______________________________________________________
وأجاب عنه : فقال : لا يقال : يرد ذلك في غسل النجاسة العينيّة. لأنّا نقول هناك : إنّما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوّة الطهارة بخلاف المتنازع (١).
وحاصله : الفرق بين الصورتين ، فانّ في النجاسة ترتفع قوّة الطهارة ، وفي صورة النزاع ترتفع الطهوريّة ، والطهارة باقية بالإجماع.
تنبيه
المراد بالحدث الأكبر هنا ، ما عدا غسل الأموات. لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميّت ، وابن إدريس لم يستثن وقال : بطهارة الجميع (١) وهو ضعيف.
قال طاب ثراه : وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيّره النجاسة. قولان : أصحّهما (٣) التنجيس ، عدا ماء الاستنجاء.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
__________________
(١) الى هنا كلام المنتهى ، كتاب الطهارة ، في المياه وما يتعلق بها ، في الفرع الرابع من فروع المقام الثاني ، ص ٢٣ ، س ٢٦.
(٢) لم نظفر على تصريح من ابن إدريس بالعموم ، اللهم الا ان يستفاد من إطلاق كلامه. راجع السرائر : ص ٧ ، س ٢٤.
(٣) هكذا في النسخ الخطية : ولكن في المختصر النافع المطبوع ، ص ٤ ، طبع مؤسسة البعثة (إيران): أشبههما كما في المتن.