.................................................................................................
______________________________________________________
المقام الأوّل
في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها
وفيه للأصحاب أربعة أقوال :
(ألف) : حكم المنفصل عن المغسول ، حكم المحلّ بعد الغسل ، فيكون طاهرا ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وهو اختيار السيد (١) ، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط (٢).
احتجّ السيد : بانّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه ، واللازم باطل للمشقّة المنفيّة بالآية والرواية ، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة : أن الملاقي للثوب ماء قليل ، فلو تنجّس حال الملاقاة لم يطهر المحل ، لأنّ النجس لا يطهّر غيره (٣) وهو اختيار ابن إدريس (٤) ، ومذهب الحسن بن أبي عقيل.
وأجيب : بأنّا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل ، ونفرّق بين المتّصل والمنفصل ، للزوم المشقّة بتنجيس المتّصل دون المنفصل.
ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الماء الذي يغسل
__________________
(١) الناصريّات ، المسألة الثالثة.
(٢) المبسوط : ج ١ ، في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، ص ٣٦ ، س ١٩.
(٣) الى هنا احتجاج السيد ، لاحظ الناصريات ، المسألة الثالثة.
(٤) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص ٣٦ ، س ٢٥ ، قال : «وما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب».