.................................................................................................
______________________________________________________
كان قد ورد على محل حكم بطهارته ، فإن كان المحل ممّا يغسل مرّتين كالبول ، طهر المنفصل في الثالثة. وان كان ثلاثا كالجرد ، حكم بطهارة الرابعة ، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة ، وهو اختيار الشهيد في دروسه (١) وهو حسن ، لما فيه من الجمع ودفع العسر.
فرع
هل يكفي التقدير في الغسلات ، أو يشترط الانفصال؟ الأقرب : الأوّل ، لحصول المقصود ، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني. وقال العلّامة في منتهى المطلب : إن كان المغسول ممّا يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير ، بل لا بدّ من الانفصال. وإن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال (٢) واختاره الشهيد (٣) ، وهو المعتمد ، لأنّ ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل ، وهو العصر المتخلّل للغسلات المعتبرة ، وهو ركن معتبر في حصول التطهير ، ولهذا أوجبه الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته ، كبول الرضيع.
المقام الثاني
ماء الاستنجاء
قال المرتضى في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب
__________________
(١) الدروس : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٩ ، قال قدّس سرّه : (والاولى ان ماء الغسلة كمغسولها قبلها).
(٢) لم نعثر عليه في مظانه.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة ، ص ١٤ ، س ٣٦ ، قال قدّس سرّه : (الثاني : انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب) فيفهم منه ان ما لا يمكن فصل الغسالة عنه يكفي فيه الغسل التقديري.