وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان : وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما أكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر.
______________________________________________________
وهذا البحث إنّما هو على تقدير عدم تغيّره بالنجاسة ، وعدم ملاقاة نجاسة غير الغائط من خارج ، كما لو وقع على أرض نجسة ، أو من داخل كما لو استصحب دما من جرح في المقعدة.
نعم لو زاد وزنه فإنّه يجتنب. ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر ، لانّه يطلق على كل منهما لفظ الاستنجاء.
قال الشهيد في الذكرى : «ولا فرق بين المتعدّي وغيره للعموم» (١).
قال طاب ثراه : وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان : وكذا في سؤر المسوخ. وكذا ما أكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة.
أقول : السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان ، فهو أبدا يتّبع ذلك الحيوان ، فإن كان نجسا كالكلب وأخويه ، فهو نجس. وإن كان طاهرا فهو طاهر. وهو مختار المصنّف (٢) ، وعلم الهدى (٣) ، والعلّامة (٤) ، وهو أحد الأقوال.
وهنا مسائل
(ألف) : ما لا يؤكل لحمه ، فالشيخ في المبسوط على نجاسته ، إلّا ما كان
__________________
(١) الذكرى : كتاب الصلاة ، في المسألة الثالثة ، وهي نجاسة الماء القليل الواقف بالملاقاة ، ص ٩ ، س ١٠ قال : «ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره للعموم».
(٢) و (٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٢٣ ، س ١٥ ، قال قدّس سرّه : «مسألة : أما الأسآر فكلّها طاهرة عدا الكلب والخنزير والكافر». ثمَّ قال : س ١٦ ، «وما ذكرناه اختيار الشيخ في النهاية وعلم الهدى في المصباح».
(٤) قال في المختلف : في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ١٢ ، س ٤ ، «والحق عندي طهارة سؤر كل حيوان غير ادمي ، سواء كان مأكول اللحم أو غير ذلك ، عدا الكلب والخنزير».