وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان : أحوطهما النجاسة ولو نجس أحد الإنائين ولم يتعيّن اجتنب ماؤهما ، وكلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمّم.
______________________________________________________
وقال المصنّف في المعتبر : «وخرّج بعض المتأخرين ـ إشارة إلى ابن إدريس ـ بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف» (١). وهو غلط.
تنبيه
لو أكلت الهرّة فأرة ، ثمَّ شربت من الماء في الحال ، وليس على فمها أثر دم ، لم ينجس ، وإن لم تغب عن العين. وكذا سائر الحيوان ، فإنه يكفي في الحكم بطهارتها زوال عين النجاسة عنها.
قال طاب ثراه : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطّرف من الدم ، قولان : أحوطهما النجاسة.
أقول : قال الشيخ في المبسوط : إنّ ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل ، لا ينجّسه (٢) ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن رجل امتخط فصار الدّم قطعا فأصاب إناءه ، هل يصحّ الوضوء منه؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء ، فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا ، فلا يتوضّأ منه (٣) ولما في التحرّز من المشقّة المنفيّة.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع الأسآر ، ص ٢٤ ، س ٢٦.
(٢) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٢ نقلا بالمعنى ، ولا يخفى ان كلامه قدس سره غير مخصوص بالدم بل بكل ما لا يمكن التحرز منه من الدم وغيره ، فراجع.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٧٤ ، باب النوادر من كتاب الطهارة ، حديث ١٦ ، مع اختلاف يسير في العبارة.