.................................................................................................
______________________________________________________
وقال ابن إدريس : بنجاسته (١) وهو اختيار العلّامة (٢).
وأجاب : عن الرواية : بعدم دلالتها على موضع النزاع ، لتضمّنها إصابة الدّم الإناء ، ولا يلزم منه إصابة الماء ، ولهذا شرط (عليه السلام) الاستبانة.
وعارضها العلّامة برواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا (٣).
ومنع كون المشقّة المذكورة مسقطة للتكليف بالإزالة ، وإن اعتبر مطلق المشقّة ، ارتفع أكثر التكاليف (٤).
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ٨ ، س ٧ ، قال بعد الحكم بنجاسة الماء القليل بكل نجاسة ، ما لفظه : (لان بعض أصحابنا ذكر في كتاب له : الّا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الابر من الدم وغيره. وهذا غير واضح ، لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة ، فيجب أن تنجسه ، ومن استثنى نجاسة دون نجاسة يحتاج الى دليل ولن نجده).
(٢) المختلف ، باب المياه ، ص ٣ ، س ٢٧.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٧٤ ، باب النوادر ، من كتاب الطهارة ، ذيل حديث ١٦.
(٤) المختلف : باب المياه ، ص ٣ ، ص ٣٥ ، وفيه : «انتقض بجميع التكاليف».