ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج البول ، ويتعيّن الماء لإزالته ، وأقلّ ما يجزئ مثلا ما على الحشفة ، وغسل موضع الغائط بالماء ، وحدّه الإنقاء ، فإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين الأحجار والماء ، ولا يجزئ أقلّ من ثلاثة ولو نقي بما دونها ،
______________________________________________________
وقال الصدوق (١) ، وأبو علي : أنّه ناقض (٢).
احتجّ الأوّلون : بروايات ، منها صحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (٣).
احتجّ الآخرون : بما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثمَّ يمسّ باطن دبره؟ قال : نقض وضوءه. وإن مسّ باطن إحليله ، فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (٤).
وأجيب : بمنع السند ، ومع تسليمه يحمل على الاستحباب ، أو خروج شيء من النواقض على يده.
قال طاب ثراه : ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، باب ١٥ ، ما ينقض الوضوء ، ص ٣٩ ، ذيل ح ١٢. قال : «وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله ، فعليه ان يعيد الوضوء» إلخ.
(٢) المختلف : باب الوضوء ، ص ١٧ ، س ٢٥ ، قال ما لفظه : (وقال ابن الجنيد : ان من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه) إلخ.
(٣) التهذيب : ج ١ ص ١٩ ، باب ١ ، الأحداث الموجبة للطهارة ، حديث ٤٧.
(٤) الاستبصار : ج ١ ، ص ٨٨ ، باب ٥٣ ، القبلة ومس الفرج ، حديث ٨.