ولو نكس فقولان : أشبههما انه لا يجزئ ، وأقلّ الغسل ما يحصل به مسمّاه ولو دهنا.
والرابع : مسح مقدّم الرأس ببقيّة البلل بما يسمّى مسحا.
______________________________________________________
(عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (١). ولأصالة الجواز.
والجواب : عدم دلالة الخبر على جلوسه (عليه السلام) عليه ، لجواز انتقال الملك إليه على هذه الحال وتجنّبه له ، وانحرافه عند جلوسه عليه. والأصل مخالف للدليل.
قال المصنّف : وانّما قلنا على الأشبه. لأنّ التحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة ، لا لنص على عين المسألة. وكل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق ، أو من استصحاب ، نسمّيه بالأشبه ، لأنّ مذهبنا التمسّك بالظاهر. فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا. فكلّ موضع نقول فيه : على الأشبه ، فالمراد به هذا المعنى (٢).
قال طاب ثراه : ولو نكس فقولان : أشبههما أنّه لا يجزئ.
أقول : هذا مذهب الشيخ (٣) ، وأبي علي (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وسلّار (٦).
وقال المرتضى : انه مكروه (٧) ، واختاره ابن إدريس (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٦ ، باب ٣ ، آداب الاحداث الموجبة ، للطهارة ، حديث ٥.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، في آداب الخلوة ، ص ٣٢ ، س ٤.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الطهارة ، فصل في كيفية الوضوء وجملة أحكامه ، ص ٢٠ ، ص ١٦ ، قال : «فان خالف وغسل منكوسا ، خالف السنة»
(٤) المختلف : في كيفية الوضوء ، ص ٢١ ، س ٤ ، قال : «فان نكس أعاد الوضوء وجوبا» الى ان قال : «وكذا (أي أوجبه) ابن الجنيد وابن حمزة».
(٥) المختلف : في كيفية الوضوء ، ص ٢١ ، س ٤ ، قال : «فان نكس أعاد الوضوء وجوبا» الى ان قال : «وكذا (أي أوجبه) ابن الجنيد وابن حمزة».
(٦) المراسم : ذكر كيفية الطهارة الصغرى ، ص ٣٨ ، س ٨ ، قال : «وان لا يستقبل الشعر الذي في اليدين» إلخ.
(٧) الانتصار : كتاب الطهارة ، قال : «مسألة : وممّا انفردت به الإماميّة الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق» الى ان قال : «ان الاولى ان يكون ذلك مسنونا ومندوبا إليه وليس بفرض حتم» إلخ.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة ، في كيفية الوضوء ، ص ١٧ ، س ١٩ و ٢٠.