وقيل : أقلّه ثلاث أصابع مضمومة.
______________________________________________________
احتجّ الأوّلون : بصحيحة زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه الحديث (١).
وبيان الواجب ، واجب. وبقول (صلّى الله عليه وآله) : وقد أكمل وضوءه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به (٢) أي بمثله.
احتجّ السيد : بما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (٣).
والجواب : حمله على مسح الرأس والرجلين ، لانّه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ المسح.
قال طاب ثراه : وقيل : أقلّه ثلاث أصابع.
أقول : الإجزاء مذهب الشيخ في أكثر كتبه (٤). وبه قال القديمان الحسن وأبو علي (٥) ، وسلّار والتقي (٦) ، وابن إدريس (٧).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٥٥ ، باب ٤ ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه قطعة من ح ٦.
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٥ ، باب ٨ ، صفة وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، حديث ٣.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٥٨ ، باب ٤ ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث ١٠.
(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ٢١ كتاب الطهارة ، فصل في كيفية الوضوء وجملة أحكامه ، س ١٥ ، قال : «والواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح : ولا يتحدد ذلك بحد ، والفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة» وفي الخلاف : ج ١ ، ص ١١ ، كتاب الطهارة ، مسائل الوضوء ، مسألة ٢٩ ، قال : «المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزئ مقدار إصبع واحدة».
(٥) أي الحسن بن ابي عقيل العماني ، وأبو علي محمد بن احمد بن الجنيد الإسكافي.
(٦) المختلف : في كيفية الوضوء ، ص ٢٣ ، س ٢٤ ، قال : «مسألة : المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ، اختاره الشيخ في أكثر كتبه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن إدريس».
(٧) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ١٨ ، س ٣ ، قال : «وأقل ما يجزئ في مسح الناصية ، ما وقع عليه