ولو استقبل فالأشبه الكراهية ، ويجوز على الشعر ، أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.
والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدم ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خفّ وغيره إلّا للضرورة.
والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه ، ثمَّ باليمنى ، ثمَّ باليسرى ، ثمَّ بالرأس ، ثمَّ بالرجلين ، ولا ترتيب فيهما.
والسابع : الموالاة : وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
______________________________________________________
وقال في النهاية : لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (١).
احتجّ الأوّلون : بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (٢).
احتجّ المانع : بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم. فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلا قال :
بإصبعين من أصابعه؟ قال : لا يكفيه (لا الا بكفّه) (٣).
والجواب : حمله على الاستحباب.
قال طاب ثراه : ولو استقبل ، فالأشبه الكراهية.
__________________
اسم المسح» إلخ.
(١)) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ١٤ ، س ٤.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٩٠ ، باب ٤ ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث ٨٦.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٩١ باب ٤ ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث ٩٢.