مسائل : والفرض في الغسلات مرّة ، والثانية سنّة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح ، ويحرّك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حرّكه استحبابا.
والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلّا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السّلس يصلّي كذلك. وقيل : يتوضّأ لكلّ صلاة وهو
______________________________________________________
أقول : بالكراهيّة قال ابن إدريس (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).
وبالتحريم قال السيد (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وهو ظاهر الصدوق (٦) ، والشيخ في الخلاف (٧).
احتجّ الأوّلون : بأنّه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح ، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (٨).
واحتجّ الآخرون : بأنّه مستقبل الشعر ، فيكون منهيّا.
والجواب : المنع بتناول استقبال شعر اليدين ، وحمل الرأس عليه قياس.
قال طاب ثراه : ومن دام به السلس يصلّي كذلك. وقيل : يتوضّأ لكلّ صلاة ،
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ١٨ ، س ٧.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٤٠ ، س ١٤.
(٣) المختلف : باب الوضوء ، ص ٢٤ ، س ٧ ، فإنه بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط من انه لا يستقبل شعر الرأس في المسح ، فان خالف أجزأه لأنه ماسح قال : «والحق عندي ما ذهب اليه الشيخ».
(٤) المختلف : باب الوضوء ، ص ٢٤ ، س ٥.
(٥) المختلف : باب الوضوء ، ص ٢٤ ، س ٥.
(٦) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٨ ، باب ١٠ ، حد الوضوء وترتيبه وثوابه ، ذيل ح ١ ، قال : «ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين».
(٧) الخلاف : ج ١ ، ص ١٢ ، كتاب الطهارة ، مسائل الوضوء ، مسألة ٣١.
(٨) التهذيب : ج ١ ، ص ٥٨ ، باب ٤ صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث ١٠.