وفي جواز مسّ كتابة المصحف للمحدث ، قولان : أصحّهما المنع.
______________________________________________________
كملا بطهارة ، فوجب عليه ما يتمكّن منه كما كلّف (١).
قال طاب ثراه : وفي جواز مسّ (لمس) كتابة المصحف للمحدث قولان : أصحّهما المنع.
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى الكراهية (٢) ، وبه قال ابن إدريس (٣) ، وذهب في الخلاف إلى التحريم (٤) ، وبه قال الصدوق (٥) ، والتقي (٦) ، واختاره المصنّف (٧) ، والعلّامة (٨).
احتجّ المجوّزون : بالأصل ، فإنّه الإباحة ، وبأصالة براءة الذمّة من وجوب التطهير للمسّ.
__________________
(١) الى هنا كلام العلّامة في المختلف ، الفصل الرابع في بقايا احكام الوضوء من كتاب الطهارة ، ص ٢٨ ، س ١ ، «وفيه مما كلف به».
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في كيفية الوضوء وجملة أحكامه ، ص ٢٣ ، س ٢٣ ، قال : «ويكره للمحدث مس كتابة المصحف» إلخ
(٣) لم نعثر على مذهبه بكراهية مسّ المصحف للمحدث بالحدث الأصغر ، ولكن قال بحرمة المس للمحدث بالحدث الأكبر ، لاحظ السرائر باب الجنابة وأحكامها ، ص ٢١ ، س ٢٩ ، ولكن نسب اليه القول بالكراهية في المختلف : لاحظ باب الوضوء ، ص ٢٦ ، س ١٧.
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ، ج ١ ، ص ١٧ ، مسألة ٤٦.
(٥) الفقيه : ج ١ ، ص ٤٨ ، باب صفة غسل الجنابة ، ذيل ح ١٣ ، قال : «ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن» إلخ.
(٦) الكافي في الفقه : ص ١٢٦ ، س ١٧ ، قال بعد ذكر الاحداث المانعة من الصلاة : «فمتى حدث شيء من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ، ومس المصحف» إلخ.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٤٦ ، س ٣٠.
(٨) المختلف : ص ٢٦ ، س ٢٠ الفصل الرابع من باب الوضوء في بقايا احكام الوضوء.