الغسل
وأمّا الغسل ففيه : الواجب والندب ، فالواجب منه ستّة
الأوّل
غسل الجنابة
والنظر في موجبه وكيفيّته وأحكامه
أمّا الموجب فأمران :
١ ـ إنزال الماء يقظة أو نوما. ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن ، وتكفي في المريض الشهوة. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيّا على جسده أو ثوبه الّذي ينفرد به.
٢ ـ الجماع في القبل. وحدّه غيبوبة الحشفة وإن أكسل
______________________________________________________
احتجّ المانعون : بقوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (١) وبرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عمّن قرء في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال : لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب (٢). وفي معناها كثير.
فرع
هل يختصّ المسّ بباطن الكف ، أم هو اسم للملاقاة؟ الأوّل هو المعروف. وبالثاني قال المصنّف (٣) مصيرا إلى اللغة ، ويتفرّع على ذلك ما لو مسّ المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه واللسان فإنّه يأثم على الثاني ، دون الأوّل. أمّا لو اغتسل الجنب وفي فيه درهم عليه اسم الله ، فإنّه يصحّ غسله. أمّا على الأوّل فظاهر ،
__________________
(١) سورة الواقعة : ٧٩.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢٧ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٣٤.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، الفرع الثالث من فروع المس ، ص ٤٧ ، س ٨ ، قال : «المس هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقاة الأشبه الثاني مصيرا إلى اللغة».