وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
______________________________________________________
وأمّا على الثاني فلرجوع النهي إلى غير الغسل ، ولعدم المنافاة بين الغسل والإلقاء ، بل يأثم بإبقائه في فيه.
قال طاب ثراه : وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
أقول : روى ابن بابويه في كتابه ، عدم إيجاب الغسل (١) وهو اختيار الشيخ في النهاية (٢) والاستبصار (٣) والظاهر من كلام السلّار ، وقال المرتضى بالوجوب (٤) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٥) ، واختاره المصنّف (٦) ، والعلّامة (٧).
احتجّ الأوّلون : بما رواه أحمد بن محمد البرقي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (٨) ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٤٧ ، باب ١٩ ، صفة غسل الجنابة ، حديث ٨.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها ، ص ١٩ ، س ١٥ ، قال : «فان جامع امرأته فيما دون الفرج» الى ان قال : «فليس عليه الغسل أيضا».
(٣) الاستبصار : ج ١ ، ص ١١٢ ، باب ٦٦ ، الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، فينزل هو دونها ، ح ٢.
(٤) المختلف : باب الغسل ، ص ٣٠ ، س ١٣ ، قال ما لفظه «مسألة. لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة من غير إنزال قولان : فالذي اختاره السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس وجوب الغسل».
(٥) قال في المبسوط : فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ، ص ٢٧ ، س ١٩ ، ما لفظه «فاما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان : إحديهما يجب الغسل عليهما ، والثانية لا يجب عليهما» ولم يذكر فتواه بعد ذلك. ولكن قال في ج ٤ ، من المبسوط : كتاب النكاح ، فصل في ذكر ما يستباح من الوطي وكيفيته ، ص ٢٤٣ ، س ٦ ، ما لفظه «والوطي في الدبر يتعلق به احكام الوطي في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ، ووجوب الغسل».
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٤٨ ، س ٩ ، قال بعد نقل قول المبسوط : و «هو أشبه».
(٧) المختلف : باب الغسل ، ص ٣٠ ، س ٢٠ ، قال : «والحق ما اختياره السيد المرتضى».
(٨) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٧ ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة حديث ٨.