وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ، وجزم علم الهدى بالوجوب.
وأمّا كيفيّته : فواجبها خمسة :
النيّة مقارنة لغسل الرأس ، أو متقدّمة عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها.
غسل البشرة بما يسمّى غسلا ، ولو كان كالدّهن.
وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا به.
والترتيب. يبدأ برأسه ، ثمَّ ميامنه ، ثمَّ مياسره. ويسقط الترتيب بالارتماس.
______________________________________________________
احتجّ الآخرون : بقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (١).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل (٢).
وما رواه عن حفص بن سوقة عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال : هو أحد المأتيّين فيه الغسل (٣).
وأجابوا عن حجة الأوّلين : بأنّ الإتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة وعدمها ، فيحمل على العدم ، لصحة تناول اللفظ له ، جمعا بين الأدلّة. والبراءة معارضة بالأدلّة وبالاحتياط.
قال طاب ثراه : وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ، وجزم علم الهدى بالوجوب.
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٧ ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة قطعة من حديث ٨ ، وفيه (فلم ينزل).
(٣) التهذيب : ج ٧ ص ٤٦١ ، باب ٤١ ، من الزيادات في فقه النكاح ، حديث ٥٥ ، مع اختلاف يسير في العبارة.