ووضع شيء فيها على الأظهر.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، وحمله ، والنوم ما لم يتوضّأ ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ، ويستنشق ، والخضاب.
ولو رأى بللا بعد الغسل ، أعاد ، إلّا مع البول أو الاجتهاد.
______________________________________________________
روايتان ، إحداها يجب الغسل والأخرى لا يجب عليهما (١) ولم يفت بشيء في فصل الجنابة. وهذا يدلّ على عدم اعتداده بخلاف المصنّف.
قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر.
أقول : المشهور عند أصحابنا تحريم الاستيطان في المساجد ، ووضع شيء فيها للجنب والحائض.
وقال سلّار : إنهما مكروهان (٢) واختار المصنّف الأول ، لقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (٣) والمراد مواضع الصلاة ، ليتحقّق معنى العبور والقربان ، ولحسنة جميل قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها ، إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) (٤).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (٥).
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ، ص ٢٧ ، س ١٩ ، وفيه «إذا أدخل ذكره».
(٢) المراسم : ذكر غسل الجنابة وما يوجبه ، ص ٤٢ ، س ١٤ ، قال : «والندب ان لا يمس المصحف» الى ان قال : «ولا يترك شيئا فيها».
(٣) سورة النساء : ٤٣.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢٥ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٢٩.
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢٥ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٣٠.