ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال : أصحّها : الإتمام والوضوء.
______________________________________________________
احتجّ سلّار بأنّ الأصل عدم التحريم ، فيحمل على الكراهية.
والجواب : أنّ النهي يدلّ على التحريم كما بيّن في موضعه.
قال طاب ثراه : ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال : أصحّها الإتمام والوضوء.
أقول : إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله ، فان كان غير الجنابة لم يلتفت ، فان كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدّمه ، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء أثر ، إذ لا بدّ من الوضوء مع هذا الغسل.
وإن كان غسل الجنابة ، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : الإعادة من رأس ، قاله الصدوقان (١) ، والشيخ في المبسوط (٢) ، واختاره العلّامة في كتبه (٣). لأنّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها ، فلأبعاضها أولى ، وإذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل ، لانّه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.
(ب) : إتمام الغسل ولا شيء عليه ، قاله القاضي وابن إدريس (٤) لأنّ الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا ، فلا معنى لإيجاب الإعادة.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٤٩ ، باب ١٩ ، صفة غسل الجنابة ، ذيل ح ١٣ ، قال ما لفظه : «قال أبي رحمه الله عليه في رسالته إليّ» الى ان قال : «فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله».
(٢) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الجنابة ، ص ٢٩ ، س ٢٢ ، قال : «ومتى غسل رأسه من الجنابة ثمَّ أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس».
(٣) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣٣ ، س ١٥.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ٢٢ ، س ١١ ، قال : «بعد نقل عدم وجوب إعادة ما غسله : وهذا القول هو الذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب».