ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردّد ، أظهره انه لا يجزئ.
______________________________________________________
(ج) : يتم غسله ويتوضّأ ، قاله المرتضى واختاره المصنّف (١) لأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء ، فكذا في أثنائها ، فلا تجب الإعادة.
وأجاب العلامة عن الأوّل : (٢) بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر ، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.
وعن الثاني : (٣) بالفرق بأنّ الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقّق قبل كمال الغسل ، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله (٤).
قال طاب ثراه : ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد ، أظهره انّه لا يجزئ.
أقول : ذهب المرتضى إلى أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء ، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة (٥) ، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل (٦).
وذهب الشيخان : إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة (٧) واختاره
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٢ ، س ٨ ، قال بعد نقل الأقوال : «وقال علم الهدى : يتم غسله ويتوضّأ لحدثه ، وهو الأشبه».
(٢) أي عن إتمام الغسل ولا شيء عليه.
(٣) اي عن أن يتم غسله ويتوضّأ.
(٤) راجع المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣٣ ، س ١٨.
(٥) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء ، ص ٥٢ ، س ١ ، ما لفظه : «وقال آخرون : يكفي الغسل ولو كان مندوبا وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه».
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٨١.
(٧) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب حكم الجنابة ، ص ٦ ، س ٢٩ ، قال : «وكل غسل لغير جنابة هو غير