.................................................................................................
______________________________________________________
المصنّف (١) والعلّامة (٢) ، لأنّ كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه ، ولا منافاة ، فيجب ظهور حكمهما. ترك العمل بذلك في غسل الجنابة ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، ولما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة (٣) وتمسّك السيد ، ضعيف لإطلاق روايته وإمكان حملها على المفصّل ، وهو الأرجح عند التعارض.
تذنيبان
الأوّل : يتعلّق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على الواطي والموطوء. وكذا يفسد الصوم ، ويجب الحدّ والمهر والعدّة ، وبالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلّا في أربعة أشياء.
(ألف) : الإحصان فلا يثبت به.
(ب) : استنطاقها في النكاح ، لتعلّق الحكم بالبكارة وهي باقية.
(ج) : عدم التحليل به.
(د) : عدم حصول العنة به من المولى. ولا فرق بين الذّكر والأنثى والحيّ والميّت.
وفي تقدير المسمّى بوطء الزوجة الميّتة ، على القول بعدم تقريره إلّا بالدخول ،
__________________
مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان» والشيخ الطوسي في النهاية : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها ، ص ٢٣ ، س ١١ ، قال : «وكل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها». إلخ
(١) المعتبر : ص ٥٢ ، س ١.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣٣ ، س ٢٦.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٨٢.