.................................................................................................
______________________________________________________
تحقيقه : أنّ فرج المرأة ثلاث طبقات.
(ألف) : السفلى ، وهو مدخل الذّكر ومخرج الولد والحيض والمني.
(ب) : أعلى منه ثقبة مثل الإحليل للذكر ، تكون منه البول.
(ج) : فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو الّذي يقطع ، وهو موضع الختان من المرأة.
فإذا أولج الرّجل ذكره في فرج المرأة ، فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها ، لأنّ بينهما فاصلا ، أعني ثقبة البول التي هي شبه الإحليل. لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها. فيقال : التقيا ، بمعنى تحاذيا.
فروع
(ألف) : لو أولج الرّجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل.
وان أولج في قبله ، قال المصنّف : لم يجب (١) ، لجواز كونه رجلا ، فيكون ذلك عضوا زائدا من بدنه ، فهو كالتفخيذ لا يجب الغسل فيه إلّا مع الإنزال.
وقال العلّامة : ولو قيل بالوجوب كان وجها ، لقوله (عليه السلام) : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ، ولوجوب الحدّ به (٢).
وفيهما منع. وظاهر فخر المحقّقين عدم وجوب الحدّ ، والأحوط وجوب الغسل دون الحدّ ، لبناء الحدّ على التخفيف والاحتياط.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٤٨ ، س ١٦ ، ولفظه : «لو أولج في فرج خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى ذكره ، فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا».
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٣٩.