.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : لو أولج الخنثى في فرج امرأة ، فلا شيء على الخنثى ، لجواز كونه زائدا ، وكذا المرأة ، فلا شيء عليها ، واحتمل العلّامة الوجوب (١).
(ج) : لو أولج الخنثى في فرج الغلام ، وجب الغسل عند العلّامة (٢). وعلى الاحتمال لا يجب عليهما ، لجواز كونه زائدا ، وهو اختيار المصنّف (٣).
(د) : لو أولج الخنثى في فرج خنثى ، لم يجب الغسل عليهما ، لاحتمال أن يكونا زائدين ، واحتمل العلّامة الوجوب (٤).
(ه) : لو أولج الصبي أو وطئت الصبيّة ، هل يتعلّق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنّف : نعم ، بمعنى أنّه يمنع من المساجد ، ومسّ الكتابة والصلاة تطوّعا إلّا مع الغسل (٥) واختاره العلّامة (٦) واكتفى بالغسل المتقدّم ، والأحوط إعادته.
الثاني : يتعلّق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر الّتي تقارنه الشّهوة وفتور الجسد ، وإن لم يكن هناك جماع. والأصل فيه قوله (عليه السلام) : «إنّما الماء من الماء» (٧) فان خرج منه ما تيقّن كونه منيّا وجب الغسل ، وإن اشتبه اعتبر بخواصه ،
__________________
(١) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٣٩.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٣٩.
(٣) الظاهر استظهاره مما نقلناه آنفا.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٣٩.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من فروع الجماع ، ص ٤٨ ، س ١٨.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع ، في الفرع الثامن من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٤٣ ـ ٤٤ قال قدّس سرّه : «ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه اشكال ، أقربه ذلك».
(٧) صحيح مسلم : كتاب الحيض ، باب ٢١ ، باب انما الماء من الماء ، حديث ٨٠ و ٨١ ، وسنن ابن ماجه : ج ١ ، ص ١٩٩ ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ١١٠ ، الماء من الماء ، حديث ٦٠٧ ، وسنن الدارمي : ج ١ ، ص ١٩٤ ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب الماء من الماء.