.................................................................................................
______________________________________________________
فمتروك ، ولا يصلح معارضا للأدلّة المتضمّنة لوجوب الغسل ، لضعفه بالإرسال والقطع.
تنبيه
قوله : والترتيب ، يبدأ برأسه ، ثمَّ ميامنه ، ثمَّ مياسره. ولم يقل : ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ الأيسر ، إشارة إلى فائدة ، وتقريرها أنّ الجانب الأيمن يطلق على ما كان من لدن العاتق (١) الى القدم وكذا الأيسر ، وهذا المقدار مشتمل على أعضاء يقال : لكل واحد منها أيمن. فكل واحد من الغارب والعضد والساعد والكف والخاصرة والركبة والساق والقدم أيمن ، والجمع ميامن. فيجوز غسل الميامن دفعة ويجوز تعاقبا ، ولا أولويّة لتقديم بعض الميامن على بعض ، فيجوز حينئذ أن يبدأ بركبته أو بقدمه ويغسل من أسفل إلى أعلى. وكذا الكلام في الرأس يتخيّر في البداءة بأيّ جزء شاء منه ، بخلاف الوضوء. هذا في المشهور ، وذهب التقي إلى وجوب البداءة بأعلى العضو كالوضوء (٢) وهو متروك.
وتظهر الفائدة في مسائل :
(ألف) : لو أغفل لمعة في الجانب الأيمن ، غسلها خاصة ، وغسل الأيسر بأجمعه (٣).
(ب) : لو كانت في الأيسر ، غسلها خاصة ، وان كانت في أعلاه ، ولا يجب غسل ما تحتها ، ولو كان على نسبة الوضوء ، لوجب غسل ما بعدها إلى أسفل العضو.
(ج) : الوجه والرأس عضو واحد ، ومحل النيّة المتضيّق عند غسل الرأس. ولا ترتيب في أبعاض العضو الواحد فتجوز النيّة عند غسل الوجه.
__________________
(١) العاتق ما بين المنكب والعنق ، ومنه قوله يغسل يده من العاتق. مجمع البحرين : ج ٥ ، ص ٢١٠.
(٢) الكافي في الفقه : في الطهارة ، ص ١٣٣ ، س ١٧.
(٣) وعلى قول التقي : يجب غسل ما بعدها من الأيمن لو كانت في الأعلى ، ثمَّ الأيسر ، وهكذا في هامش بعض النسخ.