الثاني
غسل الحيض
والنظر فيه وفي أحكامه
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر ، غليظ حارّ له دفع ، فان اشتبه بالعذرة ، حكم لها بتطوّق القطنة.
ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.
وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات ، أشهرها أنّه لا يجتمع.
وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام ، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ،
______________________________________________________
الثاني
غسل الحيض
قال : طاب ثراه : وهل يجتمع مع الحبل؟ فيه روايات ، أشهرها أنّه لا يجتمع.
أقول : هنا روايات ، ونحسبها أقوال.
(ألف) : الاجتماع. وهو في صحيحة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام ، أتصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة (١).
وفي معناها : روايات أخر صحاح (٢) ، وهو مذهب الصدوق (٣) ،
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ص ٣٨٧ باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث ١٦.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٨٧ ، باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس ، من الزيادات.
(٣) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ، ورؤيتهن الدم وغسلهن. ص ١٦ ، س ٦ ، قال : «وإذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض».
وفي الفقيه : ج ١ ، ص ٥١ ، باب ٢٠ غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث ٦ ، قال : «والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم».