ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان : المروي انّه حيض
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنّه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها ، فان لم يكنّ ، أو كنّ مختلفات
______________________________________________________
انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلّي الظهر والعصر ، الحديث (١).
قال المصنّف : في المعتبر وهذه الرواية حسنة ، وفيها تفصيل يشهد له النظر (٢).
وظاهر هذا الكلام يعطي اختياره لهذا المذهب ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية (٣).
وهنا مذهب رابع ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، وهو كونه حيضا إن جاء قبل استبانة الحمل ، واستحاضة إن جاء بعدها (٤).
قال طاب ثراه : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة ، فقولان المروي أنّه حيض.
أقول : قال الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي : بعدم اشتراط التوالي في الثلاثة (٦) ، وقال في الجمل : بالاشتراط (٧).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٨٨ ، باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث ٢٠.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٣ ، س ١٧.
(٣) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٢٥ ، س ١١.
(٤) الخلاف : كتاب الحيض ، ج ١ ، ص ٦٨ ، مسألة ١٢ ، نقلا بالمعنى.
(٥) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٢٦ ، س ٢ ،
(٦) المهذب : باب الحيض ، ص ٣٤ ، س ١٩ ، قال : «فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة» انتهى.
(٧) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ١٠ ، س ٤ ، قال : «وينقسم الحيض ثلاثة أقسام ، قليل وكثير وما بينهما ، فالقليل ثلاثة أيام متواليات».