رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستّة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيّام رؤية الدّم ، ولا تثبت بالشهر الواحد.
______________________________________________________
وقوّاه في المبسوط (١) ، وهو مذهب الصدوقين (٢) ، والمرتضى (٣) ، وأبي علي (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦) ، واختاره المصنف (٧) ، والعلامة (٨)
احتج الشيخ : برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (٩).
احتج الآخرون : بأنّ الذمّة متيقّنة الشغل بالعبادة ، فلا يسقط إلّا مع تيقّن السبب ، وليس ، ولأنّ التقدير حكم شرعي ، فيقف على مورد الشرع ، ولم يثبت في المتفرّق. ورواية الشيخ مرسلة ، فلا تصلح ناقلة عن حكم الأصل ، وهو عدم الحيض مع خطر ترك العبادة المتيقّن شغل الذمة بها (١٠).
قال طاب ثراه : رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستّة من كل شهر.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص ٤٢ ، س ٨ ، قال : «فحد القليل ثلاثة أيام متتابعات ، وفي أصحابنا من قال ثلاثة أيام في جملة العشرة ، وهو الذي ذكرناه في النهاية ، والأول أحوط».
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٠ ، باب ٢٠ ، غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث ٤ ، قال : «فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات».
(٣) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٣ ، س ٢٦ ، ما لفظه : «قال الشيخ في الجمل والمبسوط : أقله ثلاثة أيام متواليات ، وهو اختيار علم الهدى» الى آخره.
(٤) نقله في المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٢٢.
(٥) نقله في المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٢٢.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ٢٨ ، س ١٦ قال : «وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات ، إلى أن قال : والقول الأول هو الأظهر».
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الحيض ، ص ٥٣ ، س ٢٤ ، قال : «مسألة : لو رأت الدم يوما أو يومين وانقطع فليس حيضا» الى آخره.
(٨) المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٢٠ ، لاحظ مختاره وما احتج به.
(٩) التهذيب : ج ١ ، ص ١٥٧ ، باب ٧ ، حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة ، من ذلك حديث ٢٤.
(١٠) المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٢٠ ، لاحظ مختاره وما احتج به.