.................................................................................................
______________________________________________________
الحيض (١). وهو مخالف لما ذكره في المبسوط من وجهين.
(ألف) : عدم رجوعها إلى الأقران مع فقد النساء.
(ب) : أنّه قدم في الأوّل ترك العشرة.
واعلم : أنّ الروايات خالية من ذكر الاقران ، وانما ذكره الشيخ في الجمل ، والمبسوط ، وتبعه القاضي.
(د) : قال في الخلاف : إذا لم تتميّز لها ، رجعت الى نسائها ، أو قعدت في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة (٢).
(ه) : قال التقي : المبتدأة إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة ، فليس بحيض ، فان استمر ثلاثا فهي حائض ، وكلّ دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض. فإن رأت بعد العشرة دما ، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني. فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها ، فتممت استحاضتها أيّام طهرهنّ ، وتحيّضت أيّام حيضهن إلى أن تستقرّ لها عادة (٣).
(و) : قال أبو علي : إذا كان عليها الدم ، تركت الصلاة إلى عشرة أيّام ، ثمَّ عملت عمل المستحاضة ، وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيّام ، وتصلّي سبعة وعشرين يوما ، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيّام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيّام من شهر رمضان (٤).
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة ، باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن ، ص ٢٤ ، س ١٧ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٢) الخلاف : كتاب الحيض ، ج ١ ، ص ٦٤ ، مسألة ٤.
(٣) الكافي في الفقه : في تعيين شروط الصلاة ، ص ١٢٨ ، س ١٧ ، نقلا بالمضمون.
(٤) راجع المختلف : في غسل الحيض واحكامه ص ٣٨ ، س ٢٠ ، وفيه «إذا دام عليها الدم».