.................................................................................................
______________________________________________________
ولعلّه الذي جعله الشيخ في النهاية رواية.
(ز) قال الصدوق : أكثر جلوسها عشرة في كلّ شهر ، وقال السيد : تترك الصلاة في كلّ شهر ثلاثة أيّام إلى عشرة (١) ، قال العلّامة : وكأنّه مذهب الصدوق (٢).
(ح) : قال القاضي : ترجع إلى التميز ، فان فقدته فالى نسائها ، فإن فقدن فالى أقرانها ، فإن فقدن تحيّضت في الشهر الأوّل بثلاثة وفي الثاني بعشرة (٣).
المقام الثاني
المضطربة
وفيها أقوال خمسة (ألف) : قال في الجمل : ترجع إلى التمييز ، فان فقدته ، تركت الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام (٤).
(ب) : قال في النهاية : فإن كانت المرأة لها عادة إلّا أنّها اختلط عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها ، فكلّما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ، وكلّما رأت الطهر صلّت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحّة. وقد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ، ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة (٥).
(ج) : قال ابن بابويه : إذا رأت الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام ، أو رأت الدم
__________________
(١) لاحظ المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٨ ، س ٢٢.
(٢) لاحظ المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٨ ، س ٢٢.
(٣) راجع المختلف : في غسل الحيض واحكامه ص ٣٨ ، س ١٦.
(٤) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، في الحال الرابع من أحوال المبتدئة ، ص ١١ ، س ١١ ، قال : «الرابع اختلف عادتها ولا تميز لها ، فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام».
(٥) النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن ، ص ٢٤ ، س ١٢ ، وفيها «فان كانت امرأة لها العادة».