ولو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض ، وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة وفيه قول آخر ، وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.
______________________________________________________
(ه) قال ابن إدريس : إذا فقدت التمييز ، كان فيها الستّة المذكورة (١).
وكان قد ذكر في المبتدأة ستّة أقوال :
انّها تتحيّض في الشهر الأوّل بثلاثة وفي الثاني بعشرة.
عكسه.
سبعة أيّام.
ستّة أيّام.
ثلاثة في كلّ شهر.
عشرة في كل شهر (٢).
قال طاب ثراه : ولو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة. وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.
أقول : الأوّل اختيار الشيخ في الجمل (٣) ، وبه قال المفيد : (٤) ، والسيد (٥) ، وأبو علي (٦).
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٢٩ ، س ٧ ، قال : «فان اشتبه عليها الدم وجاء لونا واحدا ولم يتميز لها ، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا بحرف».
(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٢٨ ، س ٢٤ ، قال : «الرابع ان لا يكون لها نساء من أبناء سنّها ، فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة أقوال» الى آخره.
(٣) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ١١ ، س ٧ ، قال : «وان لم تكن مبتدأة وكانت لها عادة ، فلها أربعة أحوال ، أحدها ان تكون لها عادة بلا تمييز ، فلتعمل عليها» الى آخره.
(٤) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٧ ، س ٢٣ ، قال : «والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها ، وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغيّر حالها بالاستحاضة».
(٥) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٩ ، س ٢٠ ، ما لفظه : «وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد».
(٦) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٩ ، س ٢٠ ، ما لفظه : «وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد».